كبسولة قانونية : الفرق بين سقوط العقوبة و انقضاء الدعوى الجنائية

مع فقرة مستشارك القانونى تجيب عنها 

د.إيمان إبراهيم عبد العظيم
مراجع قانونى بالجهاز المركزى للمحاسبات سابقا
مدرس القانون التجارى والبحرى والجوى بكلية الشريعة والقانون

 

كبسولة قانونية : الفرق بين سقوط العقوبة و انقضاء الدعوى الجنائية

لا يستطيع البعض التفرقة بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة، وبنصوص مواد قانون الإجراءات الجنائية نوضح الفرق بين كليهما على النحو التالي:

أما انقضاء الدعوى الجنائية: فيعني انتهاء حق الدولة في تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم.

و أما سقوط العقوبة: فهو انتهاء حق الدولة في تنفيذ العقوبة التي صدرت بحق المحكوم عليه.

أولًا: سقوط العقوبة: طبقًا للمادة ٥٢٨ من قانون الإجراءات الجنائية فإن العقوبة تسقط في جناية محكوم فيها بمضي ٢٠ سنة، وفي أحكام الإعدام تسقط بمضي ٣٠ سنة، وتسقط في الجنح بمضي ٥ سنوات، وتسقط في المخالفات بمضي سنتين.

و من أسباب سقوط العقوبة:
*مضي المدة المحددة قانونًا (التقادم).
*العفو الخاص عن العقوبة.
*وفاة المتهم (تسقط العقوبة، ولكن الغرامات تستوفى من تركته).
*إلغاء القانون الذي يعاقب على الفعل.
و أما أثر سقوط العقوبة: أنه لا يمكن تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه، ولكن قد يتم مصادرة الأشياء التي تعد حيازتها جريمة.

ثانيًا: انقضاء الدعوى الجنائية:
فقد حددت المادة ١٥ من قانون الإجراءات الجنائية مدة انقضاء الدعوى الجنائية، ففي الجنايات تنقضي بمضي ١٠ سنوات من يوم الجريمة، وفي الجنح بمضي ٣ سنوات، وفي المخالفات تنقضي بمضي سنة من تاريخ ارتكاب الجريمة.

و من أسباب انقضاء الدعوى الجنائية:
*مضي المدة المحددة قانونًا (التقادم).
*وفاة المتهم.
*صدور حكم بات نهائي في الدعوى.
*إلغاء القانون الذي يعاقب على الفعل.

و أثر انقضاء الدعوى الجنائية:
أنه لا يمكن استكمال الدعوى الجنائية، ولكن قد يتم مصادرة الأشياء التي تعد حيازتها جريمة.