وجوب قضاء الصلوات المتروكة عمدا

بقلم الأستاذ الدكتورمختار مرزوق عبدالرحيم أستاذ التفسير وعلوم القران بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط

سؤال والجواب عنه
هناك فتوى لبعض دعاة الفضائيات بأن تارك الصلوات عمدا لا يعيدها .
فما هو الحكم ؟

الجواب “
هذا الكلام موافق لرأي أهل الظاهر ومخالف لرأي جمهور الفقهاء .

ورد في فتاوى دار الإفتاء المصرية ما خلاصته : جمهور الفقهاء على أن من ترك الصلاة من المسلمين المخاطبين بأدائها من وقت البلوغ سواء كان ذلك منه لسهو أو إهمال يجب عليه قضاؤها على الفور مالم يلحقه ضرر أو مشقة .

فإن كثرت فإن له أن يقضي منها عقب كل صلاة مكتوبة ما وسعه إلى أن يتيقن من قضائها جميعا وبذلك تبرأ ذمته .

وبدون ذلك لا تبرأ ذمته …
انظر فتاوى دار الإفتاء المصرية
رقم ٣٥٥ لسنة ١٩٦٩ في عهد الشيخ أحمد محمد عبدالعال هريدي
ورقم ٣٢ لسنة ١٩٨٠ في عهد الشيخ جاد الحق علي جاد الحق .

وجاء في الأخيرة : يرى الحنفية وجوب الترتيب في قضاء الفوائت إذا لم تبلغ ستا غير الوتر .

إذا كثرت الفوائت سقط الترتيب اهـ

وهذا يدل على وجوب قضاء الفوائت ساء كان تركها سهوا أو نسيانا أو عمدا .

( تنبيه )
الرد على من قال أن تارك الصلاة عمدا لا يعيدها بل يتوب ويستغفر .

قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم : .
قوله صلى الله عليه وسلم ( من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ) فيه وجوب قضاء الفريضة سواء تركها بعذر كنوم ونسيان أم بغير عذر .

وإنما قيد في الحديث بالنسيان لخروجه على سبب لأنه إذا وجب القضاء على المعذور فغيره أولى بالوجوب وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى . …..

ثم رد على القائلين بعدم القضاء على من تعمد ترك الصلاة فقال : وشذ بعض أهل الظاهر فقال : لا يجب قضاء الفائتة بغير عذر . وزعم أنها أعظم من أن يخرج من وبال معصيتها بالقضاء ..

وهذا خطأ من قائله وجهالة والله أعلم .
انظر شرح النووي على صحيح مسلم ج ٢ ص ٣٢٦ . ط الشعب

( تحـــذيران )

الأول :

يجب على كل مسلم أن يحافظ على أداء الصلاة في مواقيتها وعدم التهاون في ذلك الأمر ويجب عليه أن يقضي ما فاته منها

الثاني
نحذر جمهور المسلمين من أخذ الفتاوى عن كثير ممن يتصدرون الكلام في الفضائيات في هذه الأيام فكثير من كلامهم تنقصه الدقة العلمية وكثير من كلامهم يكون مشحونا بالأراء الضعيفة أو الواهية

اللهم بلغت اللهم فاشهد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *