بدعة غش الزوجة
26 يوليو، 2026
الأزهر الوسطى

المقال الثالث والأربعون من سلسلة مقالات (بدع آخر الزمان)
إحياء لتراث سيدى ولى الله تعالى فضيلة الشيخ / عمران أحمد عمران
من كبار علماء الازهر الشريف.
ومن بدعهم ( أنهم إذا خطبت امرأة قالوا للخاطب زوَّجناك ثم يعطونها غيره ) كثيرا ما نرى هذا في بلادنا ، ذلك أن الرجل يطلب من آخر زواج من عنده لنفسه أو لغيره ، فيقول الولي قد أعطيت وهذا في الشرع عقد معتبر كان هناك شهود في الوقت أم لا ، إذ الشهود شرط في صحة النكاح فقط كما عليه المذهب ولو كان هذا الكلام هزلاً لا جَدَاً ، ففي الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : “ثلاثٌ جَدُّهن جَدّ وهزلهن جَدّ : النكاح والطلاق والرجعة” رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه.
ولقد وقع الرجل أعرفه بعد أن أشهد الشهود على النكاح ، ووقع بينه وبين أبيها ايجاب وقبول ، عمد أبوها الي غيره فزوجها اياه في غيبته من غير طلاق وقع من الأول ، وولد أولاداً من حرام وعاشت مع الأول مدة على غير عصمة ، حيث أنهم لا يعرفون الا الوثيقة التي يدفعها مأذون البلد فهذا هو العقد لا غير عند من لا يعرفون. والدين وراء ذلك فاتق الله يا أيها المسلم في دينك وعرضك فالتقوى أساس كل خير .
ومن بدعهم (خطبة الرجل على خطبة أخيه ) وذلك أن الرجل اذا أحس أن زيداً من الناس دعا فلانة لزواجه أو خطبها من أهلها ذهب من ورائه إلى وليِّها أو اليها وخطبها وهو حرام بلا كلام اذ هو من السوم علي سوم الأخ، كما جاء في الحديث ( لا يسم المسلم على سوم المسلم ) رواه مسلم عن أبي هريرة لكن إذا ركن الي الأول أما اذا لم يركن اليه أو كان عاصياً جاز ذلك كما نص الفقهاء لكن أهل العصر ليست هذه لهم فقط بل حتي فى البيع والشراء يسوم الرجل منهم على سوم أخيه كثيراً نزيد في المهر ويزيد فى الثمن ولا حرمة بينهم والأمر لله الواحد القهار.