إعداد فضيلة الشيخ : عادل عبدالكريم توني إبراهيم
إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف
عناصر الخطبة :
١ – الزكاة حق الله في المال .
٢ – الحكمة من الزكاة .
٣- فوائد و ثمرات إيتاء الزكاة .
٤ – أحكام زكاة الفطر (حُكمُهَا- مقدارها- مصارفها- وقت ومكان إخراجها – الحكمة من مشروعيتها – حكم إخراج القيمة فيها) .
الخطبة الأولي :
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ؛ نَحْمَدُهُ حَمْدَ الشَّاكِرِينَ، وَنَسْتَغْفِرُهُ اسْتِغْفَارَ التَّائِبِينَ، وَنَسْأَلُهُ مِنْ فَضْلِهِ الْعَظِيمِ؛ فَهُوَ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ، الْبَرُّ الرَّحِيمُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ؛ فَتَحَ لِعِبَادِهِ أَبْوَابَ الْخَيْرَاتِ، وَدَلَّهُمْ عَلَى الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ، وَوَعَدَهُمْ عَلَيْهَا الْخُلْدَ فِي الْجَنَّاتِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ لَا خَيْرَ إِلَّا دَلَّنَا عَلَيْهِ، وَلَا شَرَّ إِلَّا حَذَّرَنَا مِنْهُ، تَرَكَنَا عَلَى بَيْضَاءَ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا إِلَّا هَالِكٌ، صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
أَمَّا بَعْدُ:
قال الله تعالى : {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}(التوبة:103).
الزكاة حق لله في المال الذي وهبه لعباده وأغنى به نفرا من خلقه، فشرع لهم وفرض عليهم أن يخرجونها من هذا المال الذي وهبهم ، وأمر نبيه -صلى الله عليه وسلم – أن يأخذها منهم ، فهي فريضة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم وحق واجب في أموال الأغنياء {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ . لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ } (سورة المعارج : ٢٤-٢٥)
وهي أحد أركان الإسلام وأسسه وأعمدته التي بني عليها ، روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [بُنِيَ الإسْلَامُ علَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللَّهِ، وإقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتَاءِ الزَّكَاةِ، والحَجِّ، وصَوْمِ رَمَضَانَ] متفق عليه.
والزَّكَاةُ قَرِينَةُ الصَّلَاةِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْآيَاتِ، وَهِيَ قَبْلَ الصِّيَامِ فِي ذِكْرِ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ، وَقَاتَلَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ النَّاسَ عَلَى مَنْعِهَا؛ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَهَمِّيَّتِهَا فِي الدِّينِ، وَعَظِيمِ مَنْزِلَتِهَا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ [الْبَقَرَةِ: 43]، وحذر الله تعالى من منعها وبين وَعُقُوبَةُ حَابِسِيهَا وَمَانِعِيهَا فقال تعالى :﴿يوم يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴾ [التَّوْبَةِ: 35]؛
وَلِذَا وَجَبَ عَلَى الْمُؤْمِنِ الْعِنَايَةُ بِهَذَا الرَّكْنِ الْعَظِيمِ، وَأَدَاءُ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ.
فالزكاة في الإسلام ليست مجرد عمل من أعمال الخير والبر، ولكنها ركن أساسي من أركان الإسلام، وشعيرة من شعائره الكبرى، وعبادة من عباداته، وعمود من أعمدته، يوصم بالفسق من منعها، فليست إحسانًا اختياريًا ولا صدقة تطوعية، وإنما هي فريضة ، وهي في نظر الإسلام حق للفقراء في أموال الأغنياء، فليس فيها أي معنى من معاني التفضل والامتنان ممن يخرجها على من يعطيها له.
لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: [إِنَّكَ تَأْتِى قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ] متفق عليه .
(٢)- الحكمة من زكاة الفطر.
إن الإسلام يستهدف مجتمعا متكافلا متراحما متحابا متفاعلا كمثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى وتعين إحداهما الأخرى، كما جاء في الحديث الصحيح ، عن النعمان بن بشير، قال: قال رسول الله ﷺ : « مثلُ المؤمنين في تَوادِّهم ، وتَرَاحُمِهِم ، وتعاطُفِهِمْ . مثلُ الجسَدِ إذا اشتكَى منْهُ عضوٌ تدَاعَى لَهُ سائِرُ الجسَدِ بالسَّهَرِ والْحُمَّى ».[متفق عليه]
ومن هنا شرعت زكاة الفطر في عيد الفطر، وجعلت حقا للفقير، وقد حددها رسول الله ﷺ وقدرها، كما حدد قدر نصاب الزكاة في الأموال وما يخرج منها.
عن عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما قال : ” فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ زَكاةَ الفطرِ طُهرةً للصَّائمِ منَ اللَّغوِ والرَّفثِ وطعمةً للمساكينِ من أدَّاها قبلَ الصَّلاةِ فَهيَ زَكاةٌ مقبولةٌ ومن أدَّاها بعدَ الصَّلاةِ فَهيَ صدقةٌ منَ الصَّدقاتِ “أخرجه أبو داود ، وابن ماجه .
بين الحديث أن لزكاة الفطر حِكْمتان عظيمتان .
الحِكْمة الأولى: ويعود خيرها على الصائم نفسه. فهي تطهير لصيام المؤمن، مما يكون قد اعتراه من خلل ونقص وتقصير، فتجبره زكاة الفطر، وتنقيه، وتزكيه، حتى يعود أكمل ما يكون، فلله الحمد والمنة.
والحِكْمة الثانية: يعود خيرها على غير الصائم، على الفقراء والمساكين من عباد الله المؤمنين، فتسدّ حاجتهم يوم العيد، وتدخل عليهم السرور، وتحفظ لهم مكانتهم في فرحة المجتمع، ومشاركة الناس عيدهم، وتغنيهم عن السؤال والشعور بالمذلة في يوم جعله الله فرح للمسلمين.
وبهذه المواساة اليسيرة يتم التكافل الاجتماعي، وتتم الصلة بين أفراد الأمة ويستغني الفقراء عن أجر العمل أيام العيد، ويستغني الفقير عن ذل السؤال ويشارك الأغنياءَ هو وأولاده بهجتهم
(٣)- من ثمرات الزكاة .
الزكاة فيها فؤائد كثيرة ومنافع كبيرة ومصالح وفيرة تعود علي المزكي :
* الزكاة أو الصدقة دليل على إيمان صاحبها: قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: (وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ) رواه مسلم، قال النووي: (مَعْنَاهُ الصَّدَقَةُ حُجَّةٌ عَلَى إِيمَانِ فَاعِلِهَا فَإِنَّ الْمُنَافِقَ يَمْتَنِعُ مِنْهَا لِكَوْنِهِ لَا يَعْتَقِدُهَا فَمَنْ تَصَدَّقَ اسْتُدِلَّ بِصَدَقَتِهِ عَلَى صِدْقِ إِيمَانِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ) انتهى.
فهي دليل على إيمانه بالله تبارك وتعالى، واعترافه بفضله وإحسانه وإنعامه عليه فهو يؤدي حق الله شكرا لنعمته. وهي دليل على إيمانه بأن الله أرسل رسوله، وشرع له شرعا، منه هذه الفريضة الطيبة الزكاة، فأداها عن رغبة ورضا وتسليم لأمر ربه، وتقديمه لرضى الله على محبوبات نفسه.
فأداء الزكاة علامة إيمان وإحسان، كما أن منعها دليل نفاق، وعنوان شقاق {المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم}، {ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون}(التوبة).
* تطهير وتزكية للنفس: قال الله تعالى {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها}.. فهي تطهر النفس من الشح والبخل، وتحميها من التعلق الشديد بالدنيا. وتخفف من ولوعها بالمال، وارتباط القلب به فتحررها من عبودية الدرهم والدينار.
* تطهر المال وتنميه وتباركه: فإنما سميت الزكاة زكاة لأنها تزكي المال.. أي تطهره وتنميه وتنزل البركة فيه.. روى الإمام أحمد في مسنده عن أنس [أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله.. إني ذو مال كثير وذو أهل وذو حاضرة، فأخبرني كيف أصنع وكيف أنفق؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تخرج الزكاة من مالك؛ فإنها طهرة تطهره، وتصل أقرباءك وتعرف حق المسكين والجار والسائل] رواه أحمد. فالزكاة بركة وطهارة ونماء وزيادة في المال والدين.
* تُداوي أمراض القلب والبدن، قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: (دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ) رواه أبو الشيخ الأصبهاني قال ابن القيم: (وَكُلُّ طَبِيبٍ لَا يُدَاوِي الْعَلِيلَ، بِتَفَقُّدِ قَلْبِهِ وَصَلَاحِهِ، وَتَقْوِيَةِ رُوحِهِ وَقُوَاهُ بِالصَّدَقَةِ، وَفِعْلِ الْخَيْرِ، وَالْإِحْسَانِ، وَالْإِقْبَالِ عَلَى اللَّهِ وَالدَّارِ الْآخِرَةِ، فَلَيْسَ بِطَبِيبٍ، بَلْ مُتَطَبِّبٌ قَاصِرٌ) انتهى.
* تدفعُ الأعداء،قال يحيى عليه السلام: (وَآمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَسَرَهُ العَدُوُّ، فَأَوْثَقُوا يَدَهُ إِلَى عُنُقِهِ وَقَدَّمُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنُقَهُ، فَقَالَ: أَنَا أَفْدِيهِ مِنْكُمْ بِالقَلِيلِ وَالكَثِيرِ، فَفَدَى نَفْسَهُ مِنْهُمْ) رواه الترمذي وصححه الألباني، قال ابن القيم: (فإن للصدقة تأثيراً عجيباً في دفع أنواع البلاء ولو كانت من فاجر أو من ظالم بل من كافر، فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواعاً من البلاء، وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهلُ الأرض كلُّهم مُقرُّون به لأنهم جرَّبوه) انتهى.
* تظلُّ صاحبها يوم القيامة حتى يُقضى بين الناس، قال صلى الله عليه وسلم: (كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ، أَوْ قَالَ: حَتَّى يُحْكَمَ بَيْنَ النَّاسِ قَالَ يَزِيدُ: فَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لَا يُخْطِئُهُ يَوْمٌ لَا يَتَصَدَّقُ مِنْهُ بِشَيْءٍ، وَلَوْ كَعْكَةً وَلَوْ بَصَلَةً) رواه ابن خزيمة وصححه الألباني.
وقال صلى الله عليه وسلم: (سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) وذكر منهم: (وَرَجُلٌ يَتَصَدَّقُ بِيَمِينِهِ يُخْفِيهَا مِنْ شِمَالِهِ) رواه الطبراني في الأوسط وحسنه ابن حجر.
ومنها: أنها وقايةٌ لك من النار، قال صلى الله عليه وسلم: (اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ) متفق عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: (مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَتِرَ مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَلْيَفْعَلْ) رواه مسلم.
* حصول المتصدق على دعاء الملائكة لك، قال صلى الله عليه وسلم: (مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ العِبَادُ فِيهِ، إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا) متفق عليه.
* سبب لإنفاق الله عليك، قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (قَالَ اللَّهُ: أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ) متفق عليه.
* متى اجتمعت مع الصيام واتباع الجنازة وزيارة المريض إلا أوجبت لك الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: («مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا، قَالَ: «فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا، قَالَ: «فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا، قَالَ: «فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِئٍ إِلا دَخَلَ الْجَنَّةَ) رواه مسلم.
أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين ، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية:
الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا طَيِّبًا كَثِيرًا مُبَارَكًا فِيهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ .
أَمَّا بَعْدُ:
(٤)- يقول الله تعالى : ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى) الاعلى ، وفي سنن البيهقي (عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى) فِي زَكَاةِ رَمَضَانَ. ) ، وفيه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ : ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى) قَالَ :« هِيَ زَكَاةُ الْفِطْرِ ».
وفي مسند البزار ( أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ يَوْمَ الْفِطْرِ ، قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ صَلاةَ الْعِيدِ ، وَيَتْلُو هَذِهِ الآيَةَ : قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ) ،
* حُكمُ زكاة الفطر :
هي فَرِيضَةٌ فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيهِ- عَلَى المُسلِمِينَ, وَمَا فَرَضَهُ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- أَوْ أَمَرَ بِهِ فَلَهُ حُكمُ مَا فَرَضَهُ اللهُ تَعَالَى أَوْ أَمَرَ بِهِ
قَالَ تَعَالَى: {مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا} [النساء: 80].
وِقَالَ تَعَالَى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا} [الحشر: 7].
وَزَكَاةُ الفِطرِ فَرِيضَةٌ عَلَى الكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ, وَالذَّكَرِ وَالأُنثَى, وَالحُرِّ وَالعَبدِ مِنَ المُسلِمِينَ.
عن عَبدُ اللهِ بنِ عُمَر -رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قال – : ((فَرَضَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- زَكَاةَ الفِطرِ مِنْ رَمَضَانَ؛ صَاعًا مِن تَمرٍ أَوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ عَلَى العَبدِ وَالحُرِّ, وَالذَّكَرِ وَالأُنثَى, وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنْ المُسلِمِين)) ، متفق عليه.
قال ابن المنذر: “وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض”.
وَلَا تَجِبُ عَن الحَملِ الذِي فِي البَطنِ إِلَّا أَنْ يُتَطَوَّعَ بِهَا عَنهُ, فَلَا بَأس؛ فَقَد كَانَ أَميرُ المُؤمِنِينَ عُثمَانُ -رَضِيَ اللهُ عَنهُ- يُخرِجُهَا عَنِ الحَملِ.
وَيَجِبُ إِخرَاجُهَا عَن نَفسِهِ, وَعَن مَن تَلزَمُهُ مَؤُونَتَهُم مِن زَوجَةٍ, أَوْ قَرِيبٍ إِذَا لَمْ يَستَطِيعُوا إِخرَاجَهَا عَن أَنفُسِهِم, فَإنْ استَطَاعُوا فَالأَولَى أَنْ يُخرِجُوهَا عَن أَنفُسِهِم لِأَنَّهُم المُخَاطَبُونَ بِهَا أَصلًا.
قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: “زكاة الفطر تلزم الإنسان عن نفسه، وعن كلِّ من تجب عليه نفقته، ومنهم الزوجة؛ لوجوب نفقتها عليه”.
وَلَا تَجِبُ إِلَّا عَلَى مَن وَجَدَهَا فَاضِلَةً زَائدَةً عَمَّا يَحتَاجُهُ مِن نَفَقَةِ يَومِ العِيدِ وَلَيلَتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِد إِلَّا أَقَلَّ مِن صَاعٍ أَخرَجَهُ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}, وَلِقَولِ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ-: ((إِذَا أَمَرتُكُم بِأَمرٍ فَأَتُوا مِنهُ مَا استَطَعتُم)) .
* متى تجب زكاة الفطر؟
تجب بغُرُوبُ الشَّمسِ مِن لَيلَةِ العِيد, فَمَن كَانَ مِن أَهلِ الوُجُوبِ حِينَذَاك وَجَبَت عَلَيهِ وَإِلَّا فَلَا…
وَعَلَى هَذَا فِإِذَا مَاتَ قَبلَ الغُرُوبِ وَلَوْ بِدَقَائقٍ لَمْ تَجِب صَدَقَة الفِطر عَلَيهِ, وَإِنْ مَاتَ بَعدَ الغُرُوبِ وَلَوْ بِدَقَائقٍ وَجَبَ إِخرَاجُ فِطرَتِهِ…
وَلَوْ وُلِدَ شَخصٌ بَعدَ الغُرُوبِ وَلَوْ بِدَقَائقٍ لَمْ تَجِب فِطرَتُهُ؛ وَلَكِن يُسَنُّ إِخرَاجِهَا كَمَا فَعَلَ عُثمَانُ -رَضِيَ اللهُ عَنهُ .
ويستحب إخراج زكاة الفطر يوم الفطر قبل صلاة العيد؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، كما في حديث ابن عمر في صحيح مسلم، وفيه: “وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ”.
و يجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين؛ لحديث ابن عمر كما في صحيح البخاري، وفيه: “وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ”، وفي لفظ للإمام مالك: “أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة”.
واعلم أخي المسلم، أنه لا يجوز تأخير أداء زكاة الفطر بعد صلاة العيد على القول الصحيح، فمن أخَّرها بعد الصلاة بدون عذر، فعليه التوبة، وعليه أن يخرجها على الفور، والدليل على ذلك، حديث ابن عباس الصحيح كما في سنن أبي داود، وفيه: “مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِىَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ”.
* مصارفها.
لزكاة الفطر خصوصيتها في مصارفها، فهي لها مصرفان فقط لا ثمانية كما هو للزكاة. ومصارف زكاة الفطر وأهلها الذين تدفع لهم، هم الفقراء والمساكين.
وهذا هو الصواب والأرجح من أقوال أهل العلم. والدليل على هذا حديث ابن عباس الصحيح كما في سنن أبي داود، وفيه: “فَرَضَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ الْفِطْرِ..، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ”.
قال الشوكاني: “وفيه دليل على أن الفطرة تصرف في المساكين دون غيرهم من مصارف الزكاة”.
* مقدار زكاة الفطر.
لزكاة الفطر نصاب، ولكنه ليس مثل نصاب الزكاة. فلزكاة الفطر خصوصية في النصاب. إذ يقدر نصابها بأن يملك المسلم قوتاً زائداً عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته.
فمن ملك ما مقداره صاعًا من الطعام زائدًا عن حاجته يوم العيد، فقد ملك النصاب. ولذلك لا تتعلق زكاة الفطر بالأغنياء، بل قد تجب على متوسطي الحال والفقراء والمساكين طالما أنهم يملكون النصاب.
والدليل، حديث ابن عمر في صحيح مسلم، قال: “أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ أَوْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ”.
فمقدار زكاة الفطر هو صاع من قوت البلد الذي يأكله الناس. والدليل على ذلك حديث ابن عمر في صحيح مسلم، قال: “فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ”.
وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري أنه كان يقول: “كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ”.
والصاع المعتبر هو صاع النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو أربعة أمداد، والمد ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومدّ يديه بهما، وبه سمي مدّاً، ووزنه فيما قدرة العلماء بالكيلو هو ما بين اثنتين كيلو ونصف إلى ثلاثة كيلو تقريبًا.
قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: “المقدار الواجب في زكاة الفطر عن كل فرد صاعا واحدا بصاع النبي -صلى الله عليه وسلم-، ومقداره بالكيلو ثلاثة كيلو تقريباً”.
* هل يخرج المسلم زكاة الفطر طعامًا من قوت بلده أم يخرجها نقدًا؟
اتفق الفقهاء على مشروعية إخراج زكاة الفطر من الأنواع المنصوص عليها، كما في حديث ابن عمر: “فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ”.
وفي حديث أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ يَقُولُ: “كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ”.
قال الشافعي: “يجب في زكاة الفطر صاع من غالبًا قوت البلد في السنة”، وقال ابن تيمية: “أوجبها الله -تعالى- طعامًا كما أوجب الكفارة طعامًا”.
– وأما إخراج زكاة الفطر قيمة نقدية بدلاً عن الطعام، فللعلماء قولان:
القول الأول: عدم جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر، وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. وقال النووي كما في المجموع: “لا تجزئه القيمة في الفطرة عندنا وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر”.
والقول الثّاني: جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر مطلقًا، وهو مذهب الحنفية. فذهبوا إِلَى أَنَّهُ “يَجُوزُ دَفْعُ الْقِيمَةِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ، بَل هُوَ أَوْلَى لِيَتَيَسَّرَ لِلْفَقِيرِ أَنْ يَشْتَرِيَ أَيَّ شَيْءٍ يُرِيدُهُ فِي يَوْمِ الْعِيدِ؛ لأَِنَّهُ قَدْ لاَ يَكُونُ مُحْتَاجًا إِلَى الْحُبُوبِ بَل هُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى مَلاَبِسَ، أَوْ لَحْمٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ”.
– وأعلنت دار الإفتاءالمصريةأن قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1446 هجريًّا بـ (35جنيهًا)، كحدٍّ أدنى عن كل فرد، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد والله يضاعف لمن يشاء،
وأشارت دار الإفتاء المصرية أنها أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.
وأوضحت أن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.5) كيلوجرام من القمح عن كل فرد؛ نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر،
وأنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر،
والسنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي، ولا بأس بنقلها، ويجزئ -إن شاء الله- في أصح قولي العلماء، لكن إخراجها في محلك الذي تقيم فيه أفضل وأحوط، وإذا بعثتها لأهلك؛ ليخرجوها على الفقراء في بلدك فلا بأس”.
هذا والله تعالي أعلي وأعلم.
اللهم اجعل أعمالنا صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، اللهم تقبّل منا الصيام والقيام وأعنا على ذكرك وشُكْرك وحُسْن عبادتك .وصلى الله على نبينا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين .