حقوق المرأة فى الاسلام التى لاتعرف أوروبا عنها شيئا
9 أبريل، 2023
حقوق الإنسان فى الإسلام
اذا خان الرجل “زوجَتَه” رُجمَ حتى الموت .
أخرج البخاري عن جابر رضي الله عنه: :أن رجلاً من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: إنه قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشقه الذي أعرض فشهد على نفسه أربع شهادات فدعاه فقال هل بك جنون؟ هل أحصنت؟ قال نعم فأمر به أن يرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل.
إذا تزوّج مرة ثانية ، ولم يعدِل بينهما ، حُشر يوم القيامة شقُّه مائل.
عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم من كان له امرأتانِ ، يميلُ لإحداهُما على الأُخرى ، جاء يومَ القيامةِ ، أحدُ شقيْهِ مائلٌ إذا كتب لها مَهرا ، ولم يعطِها إيّاه ، فهو سارق. قال تعالى « وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا (21)» النساء
إذا أكل حقها في الميراث فقد تعدّى حدود الله ، ومن يتعدّ حدود الله ، فهو ظالمٌ نفسَه.
قال تعالى تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُون
إذا ضربها ، وأهانها فهو لئيم ، وإذا أكرمها فهو كريم.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( خيركم خيركم لأهله ، وأنا خيركم لأهلي ، ما أكرم النساء إلا كريم ، ولا أهانهن إلا لئيم ) رواه ابن عساكر في “تاريخ دمشق” (13/313) وعنه ابن أخيه في “الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين” (109)
لا يحقّ له أن يعاملها كأمّه ، وإن قال لها أنت عليّ كظهر أمي فسيَصوم ستون يومًا ، أو يعتق رقبة ، أو يُطعم ستون مسكينًا.
قال تعالى : وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
إذا كرهَها ، فليَصبر ، ” فعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعلَ الله فيه خيرًا كثيرا ” .
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: لا يَفرَكْ مؤمن مؤمنة، إن كره منها خُلقًا رضي منها آخر
وإذا طلّقها ، فعليه أن لا ينسى فضلها.
قال تعالى : ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾
وإذا افترقا ، لا يحرمها أولادَها ، وعليه نفقتُهم
قال تعالى : لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا
مالُها .. هي حرّة فيه ؛ إن تصدّقت عليه ، فلها أجران ، وإن منعته ، فلا يحق له السطوُ عليه وهو مسؤول عنها في طعامها ومشربها ومسكنها وملبَسها ضمن قُدراته المالية .
قال تعالى : الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّـهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
إن أمرها بالمعروف ، أطاعته ، وإن أمرها بغيره ، فلا طاعةَ لمخلوق في معصية الخالق.
فقد ورد عَنْ عَلِيٍّ بن أبي طالب -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «لاَ طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ» أخرجه البخاري في صحيحه
إن أرادت فراقًا فلها أن تردّ عليه مَهرَه ، وتخلعَه.
عن بن عباس رضى الله عنهما أنَّ امرأةَ ثابتِ بنِ قيسٍ أتتِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، فقالَت : يا رسولَ اللَّهِ ! ثابتُ بنُ قيسٍ ، أما إنِّي ما أعيبُ عليهِ في خُلُقٍ ولا دينٍ ، ولَكِنِّي أكْرَهُ الكُفرَ في الإسلامِ ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : أتردِّينَ عليهِ حديقتَهُ ؟ قالَت : نعَم قالَ رسولُ اللَّهِ : اقبَلِ الحديقةَ وطلِّقها تَطليقةً
و لأجلها ، خاض النبيّ حربًا ضدّ بني قُينقاع.
ذكر الإمام إبن هشام في (السيرة النبوية) فقال: كَانَ مِنْ أَمْرِ بَنِي قَيْنُقَاعَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ الْعَرَبِ قَدِمَتْ بِجَلَبٍ لَهَا [بِضاعة لها]، فَبَاعَتْهُ بِسُوقِ بَنِي قَيْنُقَاعَ، وَجَلَسَتْ إلَى صَائِغٍ بِهَا، فَجَعَلُوا يُرِيدُونَهَا عَلَى كَشْفِ وَجْهِهَا، فَأَبَتْ، فَعَمِدَ الصَّائِغُ إلَى طَرَفِ ثَوْبِهَا فَعَقَدَهُ إلَى ظَهْرِهَا، فَلَمَّا قَامَتْ انْكَشَفَتْ سَوْأَتُهَا [عَورتها]، فَضَحِكُوا بِهَا، فَصَاحَتْ. فَوَثَبَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الصَّائِغِ فَقَتَلَهُ، وَكَانَ يَهُودِيًّا، وَشَدَّتْ الْيَهُودُ عَلَى الْمُسْلِمِ فَقَتَلُوهُ، فَاسْتَصْرَخَ أَهْلُ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْيَهُودِ، فَغَضِبَ الْمُسْلِمُونَ، فَوَقَعَ الشَّرُّ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ بَنِي قَيْنُقَاعَ.
و للدفاع عنها ، كان الموت شهادة في سبيل الله.
قال صل الله عليه وسلم : من قتل دون أهله فهو شهيد
و لسُمعتها ، وضعَ اللهُ حدّ القذف ثمانينَ جلدة.
قال تعالى : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
هذا هو الإسلام الذى كرم المرأة فأرونى أى قانون وضعى أعطى للمرأة نصف هذا
بقلم : أسيا ابراهيم