الأضحية أحكام وآداب
31 مايو، 2025
قضايا شرعية
إعداد الشيخ: أحمد عزت حسن
الباحث فى الشريعة الإسلامية
إن الأضحية مِنْ شَعَائِرِ الإسلام الظاهرة العظيمة، ومن أعظم القربات والطاعات، وهي شعار على إخلاص العبادة لله وحده، وامتثال أوامره ونواهيه، ومن هنا جاءت مشروعية الأضحية في الإسلام، وَلَها أحْكَامٌ وآدَابٌ تتعلقُ بها،
١- تعتبر الأضحية سنة من سنن المرسلين وسنة في الأمم من قبلنا، واستدل بعض العلماء على ذلك من قولة تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ الحج:
ولقد ضحى رسول الله -ﷺ- بكبشين أقرنين أملحين
وتكفي الأضحية لمن يسكنون في بيت واحد،
٢- ما يتجنبه صاحب الأضحية؟
رَوَى مسلمٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ -ﷺ-، قالت: قَالَ رَسُولُ الله -ﷺ- “مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ، فَإِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ”. حديث ١٩٧٧
٣- تعريف الأضحية
الأضحية: اسمٌ لما يذبحهُ المسلمُ مِن الإبل والبقر والغنم يوم النَّحْرِ وأيام التشريق الثلاثة، تقربًا إلى اللهِ تَعَالَى. قالَ الإمَامُ النووي -رَحِمَهُ الله-: سُميت الْأُضْحِيَّة بهذا الاسم لأنها تُفعَلُ في الضُّحَى، وَهُوَ ارْتِفَاعُ النَّهَارِ. (صحيح مسلم بشرح النووي ج٧ـ ص١٢٧)
٤- مشروعية الأضحية
الْأُضْحِيَّةُ مشروعةٌ وثابتةٌ بالقرآن الكريم والسُّنَّة النبوية المباركة وإجماع عُلماء المسلمين قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) (الكوثر: ٢)
ورَوَى مُسلمٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: “ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا” (جَانِبِ الْعُنُقِ) حديث ١٩٦٦
٥- حُكْم الأضحية الْأُضْحِيَّةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، يُكْرَهُ للمُسْلِمِ أن يتركها إذا كان يَقْدِرُ عَلَى شِرَائِهَا. (المجموع للنووي ـ ج٨ ـ ص٣٨٥)،
وهذا قول جمهور الفقهاء من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، وليست واجبة،
وعلى ذلك إن فعلتها تثاب وإن لم تفعلها فلا إثم عليك وعلى إثر ذلك إذا كان المسلم يضحى كل سنة وآثرت عامًا فترك الأضحية فعلية ألا يتشاءم بتركة للأضحية لأنها سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها.
ورَوَى أيضًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَوَاجِبَةٌ الضَّحِيَّةُ عَلَى النَّاسِ؟ قالَ: لَا، وَقَدْ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. (إسناده صحيح)
* قَالَ الإمَامُ مَالِكُ بْنُ أنَسٍ -رَحِمَهُ الله-: “الضَّحِيَّةُ سُنَّةٌ وَلَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ، وَلَا أُحِبُّ لِأَحَدٍ مِمَّنْ قَوِيَ عَلَى ثَمَنِهَا أَنْ يَتْرُكَهَا”. الموطأ
٦- لا تسن الأضحية للفقير الذي لا يملك قوت عامه ويحتاج ثمنها في ضرورياته السنوية.
وينبغي التأكيد على أن الأضحية من العبادات لا من العادات، لذلك لها شروط ومبطلات ومندوبات، فعلى المسلم أن يستشعر الثواب الذي يناله واحتساب الأجر من الله تعالى، فليس المقصود بالأضحية اللحم والتوسعة على العيال، وإنما المقصود بها الامتثال لأمر الله تعالى وبعث التقوى في قلب المؤمن، “لَنْ يَنَالَ الله لُحُومُهَا ولَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ“، وبناء على هذا التأصيل إذا أراد أن يقترض لشراء الأضحية ويعلم من نفسه التسديد، فلابأس بذلك سواء كان القرض على أقساط أو غير ذلك.
٧- وتكفي الأضحية لمن يسكنون في بيت واحد، وكذلك لو أن إنسانًا سافر إلى أهله في عيد الأضحى، هل تسن له الأضحية أم يدخل في أضحية أبيه، الجواب أنها سنة في حقه، لأنه مستقل طوال السنة، ومكوثه أيام الذبح مع أبيه لا يسقطها.
٨- ويجوز اشتراك أهل البيت في الأضحية، ويشترط للتشريك في الأجر والثواب:
- أن تكون الشركة في ثواب الأضحية لا في ثمنها.
- أن يكون من أشركهم ساكنين معه بدار واحدة.
- أن يكونوا ممن ينفق عليهم صاحب الأضحية سواء كانت النفقة واجبة كالولد والزوجة والأب، أو كانت النفقة تطوعا كالأخ وابن العم.
- أن يكونوا من قرابته كولده أو أخيه أو عمه أو بأي وجه من وجوه القرابة.
٩- ويجوز التوكيل في الأضحية، ولكن الأفضل أن يقوم الإنسان بنفسه لكي يأكل منها.
١٠- ما قدر الثواب المتأتي من وراء الأضحية؟
الأخبار التي وردت في هذا الصدد كلها ضعيفة لا تثبت عن النبي ﷺ فتعيين قدر الثواب على الأضحية ليس فيه خبر ثابت عن النبي -ﷺ-، ولكن لها ثواب بلا شك؛ لأن النبي ﷺ قال للرجل الذي ذبح قبل الصلاة قال، “ذبيحتك ليست من النسك في شيء، شاتك شاة لحم”، فمعنى ذلك أن ما ذبح قبل الصلاة اعتبره النبي ﷺ لحمًا يُطعم كباقي الأطعمة، أما ما ذُبح بعد الصلاة وتوافرت فيه شروط ذبح الأضحية فحينئذ يُثاب فاعلها
* وقد بين النبي -ﷺ – أن أفضل ما يتقرب به العبد لله تعالى يوم العيد إراقة الدم،
* وهي تأتي يوم القيامة بقرونها وأظفارها وشعرها فتوزن للعبد،
* وفي حديث حسَّنه بعض أهل العلم أن للمضحي بكل شعرة حسَنة، فطيبوا بها نفسًا.
١١- والمشروع أضحية واحدة أو أكثر:
فالتضحية من العمل الصالح الذي يشرع الإكثار منه إذا كان الحامل عليه طلب الثواب والأجر لا المباهاة والمفاخرة فقد نحر النبي ﷺ في حجة الوداع مائة بدنة وقد كان ﷺ يرسل إلى البيت وهو في المدينة أكثر من هدي.
١٢- الحكمة من الأضحي
نستطيع أن نوجز الحكمة مِن الأضحية في الأمور التالية:
– الأضاحي شُرعت من أجل مقاصد شريفة ونزيهة أهما ذكر الله عز وجل، فقال سبحانه وتعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ . الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ… ﴾ [الحج: ٣٤، ٣٥]،
– فهي سنة للخليل إبراهيم عليه السلام الذي أمر بذبح فلذة كبده، فصدَّق الرؤيا، ولبى أمر الله وفداه بذبح عظيم. وسنة للأنبياء والمرسلين وسنة للنبي -ﷺ- شرعها لنا ربنا -تبارك تعالى-
– وهي من نعمة الله على عباده أن يشرع لهم ما يشاركون به الحجاج فالحجاج لهم الهدي وغيرهم لهم الأضحية فجعل لغير الحجاج نصيبًا مما للحجاج، كترك الأخذ من الشعر في أيام العشر لمن أراد أن يضحي من أجل أن يشارك أهل الإحرام بالتعبد لله تعالى بترك الأخذ من هذه الأشياء.
– التَّقَرُّبُ إلى اللهِ تَعَالَى بِهَا. قال اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: “قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبِّ الْعَالَمِينَ . لَا شَرِيكَ لَهُ” الأنعام: ١٦٢ – ١٦٣. والنُّسُكُ هُنَا هُوَ الذبح تقربًا إلى اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.
– التَّوْسِعةُ عَلى الأهْلِ يوم العيد، وإشاعة الرحمة والمودة بين الفقراء.
١٣- ما الأنعام التي تكون منها الأضحية؟
تكون الأضحية من الأنعام الثمانية، وهي “الجمل، الناقة، الثور، البقرة، الجدي، العنزة، الكبش والنعجة، والجاموس يلحق بالبقر، فهذه الأقسام التي تجوز منها الأضاحي. وقد اتفقَ العُلماءُ على أنَّ الْأُضْحِيَّةَ، ولا تجزئ غير هذه الأنواع؛ لأنه لم ينقل أحَدٌ مِن العُلماء عَنْ النبي ﷺ؛ ولا عن الصحابة التضحية بغير هذه الأنواع مِن الأنعام،
ولأن الْأُضْحِيةَ عِبادة تتعلق بالحيوان، فتختص بهذه الأنواع المذكورة فقط. (الفقه الإسلامي للزحيلي ـ جـ٣ ـ صـ٦١١).
١٤- ما أفضل الأضاحي؟
أفْضَلُ ما يُضَحي به المسلمُ هو: الإبل ثم البقر ثم الغنم ثم الاشتراك في الإبل ثم الاشتراك في البقر. (المغني)
١٥- ما شروط الأضحية؟
هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في الأضحية
أولًا: أن تكون مسنة، فقد رَوَى مسلمٌ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ”. (مسلم حديث ١٩٦٣)
والمسنة هي الثني من كل شيء، والثني الذي ظهرت له سنتان بعد الأسنان اللبنية، والأسنان اللبنية هي التي تكون في المولود أول ما يولد صغيرة وتتساقط.
فمِن الضَّأن والماعز ما له سَنَةً كَامِلَةً، ولكن إذا لم يتيسر مِن الضَّأن مَا له سَنَة، أجزأ مَا لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، ولا يجوز ذلك في الماعز.
ويُجْزئ مِن البقر مَا له سَنَتان كاملتان، ويُجْزئ مِن الإبل مَا له خمس سنين، ولا يُجزئُ أقَل مِنْ ذَلِكَ. [الاستذكار لابن عبد البر جـ١٥ صـ١٥٤]
فتوى دار الإفتاء الـمصرية
أقل ما يجزئ في الأضحية مِن البقر الثنية منها، وهى ما كان لها سنتان ودخلت في الثالثة.
وتحديد سِن الأضحية تـوقيفي، ولا عبرة لكثرة اللحم؛ لأن الاعتبار لبلوغ سِن التلقيح”. [فتاوى دار الإفتاء المصرية ـ جـ ٨ ـ فتوى رقم:١١٣٠ / صـ٢٧٣٦].
فينبغي عَلى المسلم الذي يَحْرِصُ على اتباع سُنَّة نبينا مُحَمَّدٍ ﷺ أن يتأكد مِنْ سِن الْأُضْحِيَّةِ عند شرائها، وذلك بسؤال أهْلِ الخبرة الصالحين في هذا الأمْر.
١٦- وتجوز التضحية بالحوامل، أي إذا البقرة عشراء جازت التضحية بها والجاموس، ولا تقوم السمنة مكان السن في الأضاحي، بمعنى أن المسلم إذا أتي ببقرة كبيرة الحجم وسمينة ولكن عمرها ستة أشهر ولم تكسر لا تجوز فيها الأضحية؛ لأن السمنة لا تقوم مقام السن في الأضحية، وقد لُفت لمثل هذا النظر من قبل حيث أن أصحاب المزارع يقومون بعلف البقر كمشروع اقتصادي مربح، فتكون بالحجم الذي يمكن أن تُري خروج منها الأضحية، وكان أصحاب المزارع يريدون استخراج فتوى تُجيز الأضحية السمينة التي لم تبلغ سن الأضحية لكي يقوم أصحاب المزارع ببيع هذه الرؤوس للجمعيات الشرعية على أنها رؤوس أضاحي، ولكن أكد الجمهور على أن السمنة لا تقوم مقام السن في الأضاحي. ولعل في هذا إشارة إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية،
١٧- والبعض يسأل هل البربري من الضأن أم من الماعز؟
فالجواب. ذكر أهل العلم ضابطًا للتفريق بين الضأن والماعز. قال القرطبي في تفسيره (٧ /٧٥) : الضأن: ذوات الصوف من الغنم، والمعز من الغنم خلاف الضأن، وهي ذوات الأشعار والأذناب القصار.
فعلى هذا فالبربري الموجود عندنا الذي له إليه من الضأن يجوز ذبحه في الأضحية والعقيقة والهدي وإن لم يتم سنة..
١٨- التضحية بالخَصِي من الأنعام
يجوزُ أن تكون الْأُضْحِيَّة بالْخَصِيِّ مِن الإبل أو البقر أو الغنم. [المغني لابن قدامة جـ١٣ صـ٣٧١] رَوَى ابْنُ مَاجَه عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ (خَصِيَّيْنِ) فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ، وَذَبَحَ الْآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَنْ آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ”. ( سنن ابن ماجه )
١٨- معنى الخِصاء
الْخِصَاءُ: ذَهَابُ عُضْوٍ غَيْرِ مُسْتَطَابٍ، يَطِيبُ اللَّحْمُ بِذَهَابِهِ، وَيَكْثُرُ وَيَسْمَنُ. قالَ الْخَطَّابِيُّ: فِي هَذَا الحَدِيثِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْخَصِيَّ فِي الضَّحَايَا غَيْر مَكْرُوه، وَقَدْ كَرِهَهُ بَعْض أَهْل الْعِلْم لِنَقْصِ الْعُضْو، وَهَذَا النَّقْص لَيْسَ بِعَيْبٍ؛ لِأَنَّ الْخِصَاءَ يَزِيدُ اللَّحْمَ طِيبًا وَيَنْفِي فِيهِ الزُّهُومَة وَسُوء الرَّائِحَة. (معالم السنن جـ٢ صـ١٩٧)
١٩- ما لا يجوز من الأضاحي؟
يَجبُ أنْ يَعْلَمَ كُلُّ مُسْلِمٍ أنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إلا طَيِّبًا؛ ولذا فإنَّ مِنْ شُروط الْأُضْحِيَّةِ أن تكون سليمة مِن العيوب التي تنقص اللحم، فلا يَجوزُ للمسلم أن يتقربَ إلى الله تَعَالى بأضحيةٍ بها عُيوب، فلا تُجزئ العمياء ولا العَوْرَاء ولا الْمَرِيضَةُ، التي لا يُرجَى شِفَاؤُهَا، ولا العرجاء الظاهر عرجها، ولا التي يبس ضرعها، ولا التي ذَهَبَ أُذُنها أو قَرنها، ولا مقطوعة الإلية.” (المغني لابن قدامة جـ١٣ صـ٣٦٩).
* فمن شروط الأضحية السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء وهي المذكورة في حديث البراء بن عازب رضي الله فعن عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ مَوْلَى بَنِي شَيْبَانَ قَالَ: قُلْتُ لِلْبَرَاءِ: حَدِّثْنِي عَمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْأَضَاحِيِّ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ: أَرْبَعٌ لا يَجُزْنَ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا (عَرَجَهَا) وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تَنْقَى” (لَيْسَ لَهَا مُخٌّ). وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي. قُلْتُ: إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي الْقَرْنِ نَقْصٌ وَأَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ. قَالَ: مَا كَرِهْتَهُ فَدَعْهُ ولا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ” (حديث صحيح) رواه أحمد والنسائي وغيرهما بإسناد صحيح.
* فلا تجزئ: العوراء البين عَوَرُهَا وهي التي قد انخسفت عينها وذهبت وكذا إن بقيت حدقتها مع عدم الإبصار فإن كان بها بياض لا يمنع النظر أجزأت.
* وكذلك العمياء لا تجزئ فإذا كانت العوراء وهي قد فقدت عينًا واحدة فالعمياء من باب أولى فذكر العوراء من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى والله أعلم.
* وكذلك لا تجزئ المريضة البين مرضها وهي التي يبين أثره عليها؛ لأنَّ ذلك ينقص لحمها ويفسده فإن كان مرضًا يسيرًا غير بين أجزأت لمفهوم حديث البراء رضي الله عنه.
* وكذلك لا تجزئ العرجاء البين ظَلْعُهَا وهي التي بها عرج فاحش بحيث تسبقها الماشية وتتخلف عن القطيع ومقطوعة اليد أو الرجل لا تجزئ من باب أولى. وإن كان العرج يسيرًا لا يخلفها عن الماشية أجزأت.
* وكذلك لا تجزئ العجفاء التي لا تنقي وهي الهزيلة التي لا مخ في عظامها من الهزال. فهذه العيوب اليسيرة في الأضحية مَعفو عنها -الأربعة- وما كان أشد منها مانعة من الإجزاء وما عداها يجزئ كمخروقة الأذن أو التي في أذنها شق أو قطع فتجزئ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ -رَحِمَهُ الله-: “الْعَيْبَ الْخَفِيفَ فِي الضَّحَايَا مَعْفُوٌّ عَنْهُ، أَلَا تَرَاهُ يَقُولُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا وَبَيِّنٌ مَرَضُهَا وَبَيِّنٌ ظَلْعُهَا، فَالْقَلِيلُ مِنْهُ غَيْرُ بَيِّنٍ فَكَانَ مَعْفُوًّا عَنْهُ”. (معالم السنن صـ١٩٩)
* وكذلك الأغنام التي ترعى وتتغذى وتأكل القاذورات -والزبالة- تُسمّى في الفقه الإسلامي بالجَلَّالَة، وقد تكلم عنها الفقهاء في باب النجاسات
والجَلَّالَة: هي البهيمةُ تأكُلُ الجِلَّة والعَذِرةَ، والجِلَّة: البَعرُ. “غريب الحديث” للقاسم بن سلام (١ /٧٨) ، وغريب الحديث لابن قتيبة (١ /٢٧٦)، وقال أبو داود رحمه الله: “الْجَلَّالَةُ الَّتِي تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ” “السنن” (٣٧١٩) فالجلالة: اسم يشمل أي حيوان يتغذى على النجاسات، ويظهر أثر النجاسة عليه، سواء كان من الإبل، أو البقر، أو الغنم، أو الدجاج، أو الإوز، أو غيرها من الحيوانات المأكولة، فلا يجوز فى هذه الحال أكل لحمه ولا بيضه ولا شرب لبنه.
حكم الأضحية بها
أجابت الأمانة العامة لدار الإفتاء المصرية عن حكم التضحية الجلالة بأن: “المُفتى به أنه لا يجوز ذبحها والتضحية بها إلا بشرط وهى أن تتطهر من تلك النجاسات بأن تحبس لمدة اختلف فى زمانها ولكن المستقر عند معظم أهل العلم والخبرة أن تحبس الماشية أربعين يومًا سواء كانت من الإبل أو عشرين يومًا إن كانت من البقر أو عشرة أيام إن كانت من الغنم”.
وطالبت دار الإفتاء المضحين بتحرى أماكن شراء الأضاحى والتعامل مع أهل الثقة حتى يُقبل منهم أضحيتهم، ومن يضحى بالخراف والأبقار والبهائم التى تأكل القمامة فهو آثم،
ومن يضحى بها دون علم بأن البهيمة تأكل من خبث الأرض، فلا وزر عليه ووزرها يقع على من باعها،
ومن أضحى ببهيمة ويعلم أنها تأكل من خبث الأرض، فلا أضحية له ويتحمل وزرها”.
٢٠- ما حكم الأضحية بذات العيب الواضح؟
نهى الرسول -ﷺ- عن التضحية بذات العيب الواضح، وما كان فوق ذلك من باب أولى، فإن كان النبي ﷺ نهى عن العرجاء البين عرجها فمن باب أولى أنه لا يجوز التضحية بالمقطوعة الرجل، فكل هذه العيوب تمنع وما ذاد على ذلك أيضًا، ويجوز التضحية بمكسور القرن لأنه لم يذكر في حديث البراء رضي الله عنه، فالأفضل أن تكون الأضحية كريمة كاملة الصفات غالية الثمن وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله عزَّ وجلَّ قال ربنا عز وجل ﴿لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ [آل عمران: ٩٢]
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي ﷺ أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها ” رواه البخاري ومسلم
وعن عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله ﷺ أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأُتِي به ليضحي به فقال لها يا عائشة هلمي المدية ثم قال: اشحذيها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به ” رواه مسلم
أي أن هذا الكبش الذي ضحى به النبي ﷺ أقرن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود فالأضحية التي بلغت السن وأسمن وأعظم فهي أحب.
٢١- ما الذي يحتاجه الرجل لكي يضحي عن أهل بيته؟
تُجزئ عن الرجل وأهل بيته الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وأهل بيته، وهُمُ الَّذِينَ تلزمه النفقة عليهم، قليلاً كانوا أو كثيرًا، والْأُضْحِيَّةُ بالشاة الواحدة تُجزئُ عنهم جميعًا. وأيضًا تجزئ عن الرجل وأهل بيته سُبعُ بقرة، وسُبعُ جمل، وإن زدت فهو خير كبير، رَوَى البخاريُّ عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَحَاضَتْ بِسَرِفَ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ مَكَّةَ وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَ: مَا لَكِ، أَنَفِسْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ.
قَالَ: إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ الله عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ فَلَمَّا كُنَّا بِمِنًى أُتِيتُ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا؟ قَالُوا: ضَحَّى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ”.(البخاري ـ حديث ٥٥٤٨)
٢٢- ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد؛ فإن نفس الذبح وإراقة الدم عبادة مقصودة قال تعالى ﴿قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: ١٦٢]
٢٣- الأولى أن يضحي الشخص ببلده وإن كانت تشق عليه الأضحية الغالية فيشتري أضحية رخيصة في بلده
ويساعد المحتاجون من المسلمين في الخارج بصدقة التطوع والزكاة.
٢٤- تتعين الأضحية بالقول دون النية فقط.
فمن اشترى أضحية ناويًا أن يضحي بها فلا يلزمه التضحية بها. لكن لو قال هذه أضحية أو اشتريت هذه الشاة لأضحي بها ونحو ذلك تعينت ووجب عليه التضحية بها، فلا يجوز بيعها؛ لأنه أخرجها من ملكه لله إلا إذا أراد أن يشتري خيرًا منها؛ لأنَّ الأضحية كلما كانت أفضل كانت أحب إلى الله فله أن يبيعها ليشتري خيرًا منها أو أن يبدلها بخيرٍ منها فطلب الأكمل في الأضحية عبادة يثاب عليها.
ومما يترتب على تعيين الأضحية أنه إذا عين أضحية التطوع ثم أصابها عيب يمنع الإجزاء ابتداء -كذهاب العين أو الكسر ونحو ذلك من العيوب التي تمنع الإجزاء- ولم يكن مفرطُا ولا متعديًا ذبحها وأجزأت؛ لأنها بعد التعيين أمانة عنده لا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ﴾
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ذُؤَيْبًا أَبَا قَبِيصَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدْنِ ثُمَّ يَقُولُ إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَخَشِيتَ عَلَيْهِ مَوْتًا فَانْحَرْهَا ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهَا وَلَا تَطْعَمْهَا أَنْتَ ولا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ” رواه مسلم. فهذا هدي أمر النبي ﷺ أن ينحر بعد تعيبه.
٢٥- كذلك -أضحية التطوع- لو ضاعت أو سرقت بعد التعيين لا يلزمه بدلها إن وجدها ذبحها وإلا لا يلزمه بدلها. بخلاف الأضحية الواجبة كالمنذورة فذمته مشغولة بأضحية سالمة من العيوب فلا تبرأ ذمته إلا بذبح أضحية سليمة فإذا تعيبت أو هربت أو سرقت وجب عليه بدلًا لها.
٢٦- هل يجوز اشتراك أكثر من شخص في أضحية واحدة؟
يجوز للمسلم أن يَشتركَ في الْأُضْحِيَّةِ مع غيره، إذا كانت مِن الإبل أو البقر، فيُجزئُ البعير الواحد أو البقرة الواحدة عَن سَبعة أفراد، بشرطِ مُرَاعَاة السِّن. المغني فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ (البعير) عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ” مسلم
٢٧- هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في شاة واحدة؟
لا يجوز الجمع بينهما في شاة واحدة، -كما قلنا سلفًا- فإذا اشتركت بسبع عن الأضحية في بقرة وسُبعين عن الأضحية عقيقه جاز ذلك، فيجوز اشتراك شخص بسبع كأضحية وشخص أخر بسبعين كعقيقه عن ولد ذكر، وشخص ثالث بسبع عن عقيقه لبنت وشخص رابع بسبع كلحم يأكله. فيجوز هذا الاشتراك عند جمهور العلماء باستثناء الأحناف، فالمالكية والشافعية والحنابلة يجوز عندهم ما ذُكر سلفًا.
٢٨- وقت ذبح الأضحية
يبدأ وَقْتُ ذَبْحِ الْأُضْحِيَّةِ بَعْدَ الانتهاء مِن صلاة العيد والخطبة، أو مرور وقت بمقدار الانتهاء مِنْ صلاة العيد والخطبة. ويمتد الذبح ليلاً ونهارًا حتى آخِر أيام التشريق الثلاثة” الاستذكار لابن عبد البر ـ جـ١٥ ـ صـ١٩٨
٢٩- التسمية شرط لحل الذبيحة
فلنحرص عليها وبعض أهل العلم يذهب إلى أنها شرط مطلقا لحل الذبيحة ولا تسقط بالنسيان لعموم النصوص التي لم تفرق بين حال الذكر والنسيان فعلى هذا القول لا تجزئ ولا يحل أكلها، والواجب هو قول بسم الله فقط ففي حديث عائشة رضي الله عنها “ثم قال باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به” رواه مسلم
٣٠- ويشرط في الذبح ما يلي:
– قطع الأوداج الأربعة، وهي القصبة الهوائية وبقطعها ينقطع النفس ، والمريء الذي هو مجرى الطعام والشراب والودجان وهما العرقان على صفحتي العنق يتدفق منهما الدم.
قال ﷺ: ”ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل” وإنهار الدم لا يكون إلا بقطع الودجين حتى يخرج الدم متدفقًا.
– أن يكون الذبح من المقدم فلا تصح الذبيحة إذا ذبحت من القفا ولا من صفحة العنق.
– أن يتم الذبح في فور واحد مثلا لو قطع أحد الودجين وترك ثم عاد بعد مدة طويلة ليقطع الثاني لم تصحّ الذبيحة. أمّا إذا كان الفاصل قليلا كأن احتاج إلى تغيير السكين مثلا فلا بأس بذلك .
أمّا المغلصمة وهي الشاة التي انحازت الخرزة فيها الى البدن ولم يبقى شيء منها إلى جهة الرأس. فإنّ بعض علمائنا يرون جوازها.
– أن تكون الذكاة في الإبل نحرًا وفي غيرها ذبحًا فينحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فإن صعب عليه ذلك نحرها باركة.
أن تطرح الشاة على جنبها الأيسر مستقبلة القبلة بعد إعداد آلة الذبح الحادة، فإن كان الذابح أعسر يعمل بيده اليسرى ذبحها على الجنب الأيمن إن كان أريح للذبيحة وأمكن له.
– الدعاء عند ذبح الأضحية
مِنَ السُّنَّةِ عِندَ ذَبْح الْأُضْحِيَّةِ أن يقولَ صَاحِبُ الْأُضْحِيَّةِ، أو نائبه: “بِاسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ (ويَذْكُر اسمه) وأهْلِهِ، ويَذْكُرُ الوكيلُ اسْمَ مَنْ أنَابَهُ. مسلم
ثم يقول الذابح: “إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً، وما أنا من المشركين، وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين”
وإذا باشر الذبح أن يقول: “بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك” ويجهز على الذبيحة فيقطع في فور واحد حلقومها ومريئها وودجيها”.
ويسن أن يضع رجله على عنقها ليتمكن منها وأما البروك عليها والإمساك بقوائمها فلا أصل له من السنة وقد ذكر بعض العلماء أن من فوائد ترك الإمساك بالقوائم زيادة إنهار الدم بالحركة والاضطراب.
– الإحسان في تذكيتها بحيث تكون بآلة حادة يمرها على محل الذكاة بقوة وسرعة وقيل هذا من الآداب الواجبة لظاهر قول النبي ﷺ: “إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته” رواه مسلم وهذا القول هو الصحيح.
– أن يشحذ السكين قبل الذبح، ويستر السكين عن البهيمة عند حدها فلا تراها إلا عند الذبح،
ولا تُظهر السكين إلا عند الذبح، فقد أمر رسول الله ﷺ بذلك أن تُوارى الشِفار” (الإمام أحمد)
ومر النبي ﷺ على رجلٍ واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته، وهي تلحظ إليه ببصرها، قال: “أفلا قبل هذا؟ أتريد أن تميتها موتتين” لأن حد الشفرة (السكين) أمامها يوجب ذعرها، وهو ينافي الرحمة المطلوبة.
– أن لا يذبحها بحضرة أخرى تنظر إليها؛ لأنها تنزعج وتشعر بذلك كما هو مشاهد. ويَعرض الماء عليها قبل ذبحها، (استحبه الشافعية )
– وأن تُقاد إلى الذبح قَوْدا رفيقا؛ فلا يجرّها إلى مذبحها بأذنها أو رجلها ونحوهما مما فيه تعنيف. فقد روى عبد الرزاق: أن ابن عمر رأى رجلا يجرّ شاة برجلها ليذبحها، فقال له: “ويلك! قُدْها إلى الموت قَودًا جميلاً”. رواه موقوفا.
٣١- ومن الأخطاء التي تقع عند الذبح
– حد السكين والبهيمة تنظر. فقد ورد فى مستدرك الحاكم، أنه قد مرّ على رجل واضعٍ رِجله على صفحة شاه وهو يحد شَفرَتَه، وهى تلحظ إليه ببصرِها، فقال: “أَفلا قبل هذا؟! أَترِيد أَن تميتها موتتينِ؟! هلا أَحددت شفرتك قبل أَن تضجعها!”.
– أن يذكي البهيمة بآلة غير حادة وهذا فيه تعذيب للحيوان.
– أن يفعل ما يؤلمها قبل زهوق نفسها. مثل: أن يكسر عنقها أو يبدأ بسلخها أو يقطع شيئًا من أعضائها قبل أن تموت. – منع البهيمة من تحريك يديها أو رجليها بعد ذبحها ويظن بعض الناس أن ذلك من تمام الذبح وكماله.
– ومن الإساءة في الذبح قطع رأس الذبيحة عند ذكاتها قبل موتها؛ فقد كره أهل العلم المبالغة في القطع حتى يبلغ الذابح النخاع، أو يفصل رأس الذبيحة حال ذبحها قبل موتها، ولكنه لا يؤثر على صحة الذكاة وجواز الأكل منها إذا توفرت شروط الذكاة.
٣٢- التحذير من ذبح الأضاحي قبل صلاة العيد
“لا يَجوزُ ذَبْحُ الْأُضْحِيَّةِ قبل صلاة العيد أو قبل مرور وقت بمقدار صلاة العيد” (سبل السلام للصنعاني جـ٤ صـ٥٣٣)،
رَوَى البخاريُّ عَن الْبَرَاءِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: “إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنْ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ”.
ورَوَى مُسْلمٌ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ: “شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فَلَمْ يَعْدُ أَنْ صَلَّى وَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ يَرَى لَحْمَ أَضَاحِيَّ قَدْ ذُبِحَتْ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ، فَقَالَ: مَنْ كَانَ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ نُصَلِّيَ، فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ الله”.
فلا يجوز الذبح قبل صلاة عيد الأضحى، ومن ذبح قبل الصلاة علية أن يعيد الذبح إذا كان يريد التضحية، لأنها ستكون من اللحم ولي
وقال تعالى ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثرئ: ٢، وفي هذا دليل على أن ذبح الأضحية يكون بعد الانتهاء من صلاة عيد الأضحى.
٣٣- ما هو آخر وقت الأضحية؟
على ما ترجح من أقول العلماء لقول الرسول ﷺ: “أيام التشريق الثلاث أيام أكل وشرب وذكر لله”، فآخر أيامها هو آخر أيام التشريق
٣٤- التوكيل في ذبـح الأضحية والتصرف فيها
مِنَ السُّنَّةِ أن يَقُومَ صَاحِبُ الْأُضْحِيَّةِ بذبحها بنفسه؛ اقتداءً بالنَّبِيِّ ﷺ.
رَوَى البخاريُّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَتِهِمَا (جَانِبِ الْعُنُقِ) وَيَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ”.
ويَجوزُ لصَاحِبِ الْأُضْحِيَّةِ أن يُنيبَ غيره في ذَبْحِها والتصرف فيها بلا حَرَج، ولا خِلافَ بَيْنَ أهْلِ العِلْمِ في جَواز التوكيل، وذلكَ لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَحَرَ بيده ثلاثًا وستين بَعِيراً ثم أعطى السِّكِينَ لعَلي بن أبي طالب فنَحَرَ الباقي”. البخاري ومسلم
٣٥- أجرة الجزار
يَقُومُ صَاحِبُ الْأُضْحِيَّةِ بإعطاء الْجـَزَّار أُجْرَةَ عمله مِنَ المال، ولا يجوز أن يعطيه أجرته مِنْ لحم الْأُضْحِيَّةِ، ولا يعطيه جلدها بدلاً مِنَ الأجرة، لأن النبيَّ، -ﷺ- نَهى عَنْ ذلكَ. رَوَى مُسْلمٌ عَنْ عَلِيِّ بنِ أبي طالب، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ الله ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا، قَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا.” مسلم
فائدة مهمة: يَجوزُ لصَاحِب الْأُضْحِيَّةِ أن يُعطي الْجَزَّارَ شيئًا مِنْ لحم الْأُضْحِيَّةِ عَلَى سبيل الهدية، أو الصدقة.(المغني ـ لابن قدامةـ ـ جـ١٣ ـ صـ: ٣٨١)
٣٦- تقسيم لحوم الأضاحي
يُستحبُ أن تُقَسَّمَ الْأُضْحِيَّة ثلاثة أقسام:
فيأكل أهْلُ البيت ثُلُثَ الْأُضْحِيَّةِ، ويتصدقون بثُلُثٍ على الفقراء، ويُهدون الثُلُثَ البَاقي للأقارب والجيران. رَوَى مُسْلمٌ عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ الله عَنْهَا- أن النَّبِيَّ ﷺ قَالَ (عَنْ لحوم الأضاحي): “كُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا.”
٣٧- ما حكم من يقوم بتلطيخ الجدران بدم ذبائح الأضحية ويعتقد أنه يدفع شر الجن ويبعد الآفات عن البيت؟
هذا النثر للدم على الجدران لا يجوز بل هو من الشرك إذا كان المراد الاستعاذة به من الجن فالاستعاذة لا تجوز إلا بالله فهو المعين وحده فلا يملك النفع أو الضر إلا هو فمن اعتقد أن المخلوق يملك النفع أو الضر غير الله فقد أشرك وقد حرم الله الشرك وعظم أمره وحرم مغفرته لقوله عز وجل: (إِنَّ الله لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بالله فَقَدِ افْتَرَىٰ إثْمًا عَظِيمًا) (النساء:٤٨)
وقوله عز ذكره: (إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بالله فَقَدْ حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ) (المائدة:٧٢)
هذا هو الأصل والشاهد فيه أيضا قول رسول الله ﷺ: (من علق تميمة فقد أشرك) (أحمد في مسنده برقم : (١٧٤٢٢)
وقوله ﷺ: (مَن لقي الله لا يُشرك به شيئًا دخل الجنة، ومَن لقيه يُشرك به شيئًا دخل النار) (مسلم ٩٣).
فاقتضى هذا أنه لا يجوز للعبد أن يستعيذ بغير الله لجلب نفع أو دفع ضر لأن الاستعاذة لا تكون إلا بالله عز وجل فهو المعين وبيده النفع والضرر.
وإذا أراد العبد أن يستعيذ من شر الشياطين فليستعذ بالله وحده وفي هذا قال عز وجل لنبيه ورسوله محمد ﷺ: (فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ . إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) (النحل: ٩٨-٩٩)
وقال تعالى: (وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ . وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ) (المؤمنون: ٩٦-٩٧).
فعلى هذا لا يجوز نثر دم الأضحية أو غيره على جدران البيت لدفع شر الجن أو دفع الآفات كما في السؤال فهذا من وساوس الشيطان ومحاولته إضلال العبد وإغوائه فالاستعانة والاستعاذة والاستغاثة لا تكون إلا بالله عز وجل فنعم المولى ونعم النصير. [رسائل ومسائل في الفقه: الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن حسن النفيسة]
٣٨- تنبيهات مهمة:
أ) إذا عَيَّنَ المسْلمُ أضحيةً، فولدت، فولدها تابعٌ لها، وحُكْمه حُكْمها، سواء كان حَملاً قبل التعيين، أو حَدَثَ بعده. (المغني ـ لابن قدامة ـ جــ ١٣ـ صـ ٣٧٥)
ب) إذا أَوْجَبَ المسْلمُ عَلَى نفْسِهِ أضحيةً سليمةً ثم أصابها عيب يمنع الإجزاء بتضحيتها، مِنْ غير إهمال منه، ذبحها ولا حَرَج.” (الأم للشافعي جـ٢ صـ٢٢٥)
ج) إذا أَوْجَبَ المسلمُ أضحيةً مُعَيَّنَةً ثُم أصَابَهَا تَلَفٌ أو سُرِقَت بإهمالٍ منه، وَجَبَ عليه أن يذبحَ مثلها.
وأما إذا حَدَثَ ذلكَ بغير تفريطٍ منه فلا شيء عليه.
د) يَجوزُ استبدال الْأُضْحِيَّةِ بأفضل مِنْهَا، ولا يَجوزُ استبدالها بِأَقَلّ مِنْهَا.
هـ) لا يَجوزُ بيع شيء مِن الْأُضْحِيَّةِ، لا لحمها، ولا جِلْدَهَا، ولا صُوفها، واجبة كانت أو تطوعًا؛ لأنها تعينت بالذبح، ويجوز الانتفاع بجلدها، أو التصدق به.
والجلود يُتصدق بها لمسجد من المساجد وجاز للمسجد أن يبيعها ويتصرف فيها كيفما يشاء، لكن صاحب الأضحية لا يحق له التصرف في جلد الأضحية وبيعها. فقد نهى النبي علية الصلاة والسلام من أن يعطى الجازر من الأضحية شيئًا، يأخذ الأجر ولا يُعطى من الأضحية شيئًا
و) إذا نَذَرَ المسْلمُ أضحيةً نَذْرًا غير مُقَيَّدٍ بشخصٍ مُحَدَّدٍ، فله أن يأكل منها.
ز) إذا عَيَّنَ المسْلمُ أضحيةً ومات قبل ذبحها، وَجَبَ عَلى ورثته ذبحها، ولا يجوز بيعها والتصدق بثمنها، ولا بيعها لسداد دَيْنه، لأن دَيْن الله أحق بالقضاء. ( المغني ـ لابن قدامة ـ جـ١٣ـ ص٣٧٣ )
٣٩- كم يطعم القانع والمعتر وصاحبها؟
البعض يقول: تُثلث لكل واحد منهما الثلث، فيستحب أن يجعل الهدي والأضحية أثلاثًا، يأكل ثلاثًا ويهدي ثلثًا، ويتصدق بثلث قال ابن قدامة في المغني (١١ /١٠٩) عن ابن عباس في صفة أضحية النبي ﷺ قال: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث) رواه الحافظ أبو موسى الأصفهاني في الوظائف وقال حديث حسن. أهـ ولم أقف عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنَّه بعث بهدى وقال: كل أنت وأصحابك ثلثًا، وتصديق بثلث، وابعث إلى آل عتبة ثلثًا) وإسناده صحيح.
ولكن ذهب بعض أهل العلم إلا أن الآية ليست بصريحة في التثليث، أي إذا قسمت البقرة لثلاثة أجزاء فهو حسن وإن لم تفعل فهو حسن أيضًا على ما تقتضيه المصالح، ومن العلماء من قال نصف لك يا رب من الأضحية ونصف للفقراء والمساكين لقولة تعالى: “فكلوا منها واطعموا البائس الفقير”
فالأمر في توزيعها على التوسعة وليس هناك ملزم بشيء معين في أبواب تقسيم الأضاحي
٤٠- من الخطأ الذي يقع به البعض أنه يضحي عن أمواته تبرعاً ولا يشرك نفسه وأهل بيته في هذه الأضحية وهذا خلاف سنة النبي ﷺ حيث كان يضحي عن نفسه وآله فليشرك المضحي نفسه وأهله في ما يتطوع به من الأضاحي وفضل الله واسع. أما الوصايا فتنفذ على ما أوصى به الموصي. وتجوز الأضحية عن الميت كصدقة له
٤١- هل يجوز العدول عن الأضاحي بدفع أموال للفقراء؟
إذا جئت تضحي يقولون أرسل المال لبلدة كذا أو لسائل محتاج في مكان كذا، كلا بل الله قال ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ [الحج: ٣٢]، فإذا قال ربنا وهو من أصدق القائلين هذا في الأضاحي، فلماذا تعدل عنها ورب العزة يقول لكم فيها خير، ومثل هذه المقولات من المثبطين هدفها هو محو الشعائر الإسلامية.
وما معنى قولة تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ﴾ [الحج: ٣٦]؟
لقد قصد الله بقوله: ﴿ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ﴾
أي من أعلام دينه الظاهرة لكم فيها خير كثير وانحروها قائمة على ثلاثة أرجل معقولة الرجل اليسرى والرجل الرابعة تضم الساق إلى الفخذ وتربط رباطًا، وصواف هي صفة لوقفتها أثناء نحرها، ويؤتى بسكين حاد يطعن بها في أللبات عند اتصال الرقبة بالجسم طعنة أو طعنتين فتسقط لقولة تعالى: “فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَر) [الحج: ٣٦]، أي المتعفف والمعترض لك بالسؤال.
٤٢- أيهما أفضل شراء أضحية وذبحها، أم توزيع مبلغها على الفقراء أم التصدق بثمنها على الفقراء
خلاصة الإجابة عن السؤال أن الأضحية أفضل فحافظ عليها ولا تلتفت لهذه الدعوات التي تريد نفي شعائر المسلمين، وإذا ذبحت الأضحية وكنت حريصًا على الفقراء لهذا القدر فوزع الأضحية جميعها أو أكثرها على
فإن أبيت وأبى ذهنك إلا أن تزهدنا في شعائرنا فاسكت واكفنا شرك
٤٣- هل يجوز صرف زكاة الأموال في الأضاحي؟
لا يجوز أن صرف زكاة الأموال في الأضاحي، فلا يجوز أن تشترى بزكاة مال بقرة وتقول هي أضحية استظهار بقوله عليه السلام هو الأصح والذي أجمع علية جمهور العلماء
٤٤- كم مدة بقاء لحم الأضحية؟
ادخر كيف شئت، فقد كان هناك نهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ثم رُخص في الادخار، كلوا وادخروا ما شئتم لما وسع الله على المسلمين.
٤٥- وأخيرًا أخي المسلم الكريم
إذا لم تستطع الأضحية أخي الكريم فلا تحزن فقد ضحى عنك النبي ﷺ فعن أنس رضي الله عنه أن النَّبيَّ ﷺ ضَحّى بكَبشَينِ أملَحَينِ؛ أحَدُهما عن أُمَّتِه، والآخَرُ عنه وعن أهْلِ بَيتِه.” شعيب الأرنؤوط تخريج سنن الدارقطني ٤٧٦١ • صحيح •