معلومة هامة: حُكم صلاة الجُمعة إذا وافقت يوم العيد

بقلم : د. أحمد سليمان أبوشعيشع
( عضو هيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ – وخادم الساحة المنهلية )


السؤال الأول: إذا جاء العيد يوم الجمعة، فهل نُصلِّي العيد والجمعة معًا؟

الجواب:
نعم، الأصل أن تُؤدَّى صلاة العيد في وقتها، وتُؤدَّى بعدها صلاة الجمعة كالمعتاد.

 الدليل:
قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: 9].
وهذه الآية عامة في وجوب صلاة الجمعة ولم يُستثنَ منها يوم العيد، وهذا قول جمهور العلماء: الحنفية والمالكية والشافعية.

 السؤال الثاني: هل يجوز لمن صلّى العيد أن يترك الجمعة؟

 الجواب:
نعم، يجوز له أن يترك صلاة الجمعة إن صلَّى العيد في جماعة، على أن يُصلِّي الظهر في وقتها.
وهذا رأي الحنابلة، وهو قول مروي عن جماعة من الصحابة.

الدليل:
روى أبو داود (رقم: 1070) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال:«قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مُجَمِّعُون». وأخرجه أيضًا ابن ماجه (1311)

السؤال الثالث: مَن لم يُصلِّ العيد، هل يجوز له ترك الجمعة؟

 الجواب:
لا، من لم يشهد صلاة العيد لا يجوز له ترك الجمعة، بل يجب عليه أن يحضرها مع المسلمين، لأنها فرض عين عليه.

 الدليل:
لأنه لم يتحقق له عذر شرعي لإسقاط الجمعة، والرخصة الواردة مقيدة بمن صلّى العيد فقط، وهذا ما نص عليه الشافعية والمالكية والحنفية.

السؤال الرابع: إذا لم أُصلِّ الجمعة، هل يجوز ترك صلاة الظهر أيضًا؟

 

 الجواب:
لا، يجب أداء صلاة الظهر في وقتها، ولا يجوز تركها، لأنها فرض عين لا يسقط بصلاة العيد.

الدليل:
قال النووي في المجموع شرح المهذب (4/492):“إذا سقطت الجمعة لعذر وجبت الظهر، بإجماع العلماء”.

السؤال الخامس: هل هناك قول صحيح بأن صلاة العيد تُسقط الجمعة والظهر معًا؟

 الجواب:
لا، هذا قول باطل لا يُؤخذ به، ولم يقل به أحد من الأئمة الأربعة، وهو مخالف لنصوص الشريعة.

الدليل:
قال ابن عبد البر في التمهيد (10/270): “لا نعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال بسقوط الصلاتين جميعًا – الجمعة والظهر – بصلاة العيد، إلا رواية شاذة لا يُعوَّل عليها”.

وأخيرًا: ما الموقف الشرعي في حال اختلاف الآراء؟

 

 الجواب:
من أخذ بالأحوط فصلّى العيد والجمعة فذلك أفضل، ومن أخذ برخصة من صلّى العيد وترك الجمعة وصلّى الظهر فلا حرج عليه. ويجب احترام الرأي المخالف وعدم الإنكار على من أخذ بأحد القولين المعتمدين.

 الدليل:
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: “مَن عمل برخصة العلماء فلا يُنكر عليه”. ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية (1/186).

رِضَى اللهِ عَنَّا جَمِيعًا وَهَدَانَا إِلَى رَحْمَتِهِ وَشَمَلَنَا بِرِضَاهُ..
{يَقُولُ تَعَالَى: فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى}

[المركز الإعلامي للساحة المنهلية]

#أحمد_سليمان_أبوشعيشع

اترك تعليقاً