بقلم : د. أحمد سليمان أبوشعيشع
( عضو هيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ – وخادم الساحة المنهلية )
السؤال الأول: إذا جاء العيد يوم الجمعة، فهل نُصلِّي العيد والجمعة معًا؟
الجواب:
نعم، الأصل أن تُؤدَّى صلاة العيد في وقتها، وتُؤدَّى بعدها صلاة الجمعة كالمعتاد.
الدليل:
قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: 9].
وهذه الآية عامة في وجوب صلاة الجمعة ولم يُستثنَ منها يوم العيد، وهذا قول جمهور العلماء: الحنفية والمالكية والشافعية.
السؤال الثاني: هل يجوز لمن صلّى العيد أن يترك الجمعة؟
الجواب:
نعم، يجوز له أن يترك صلاة الجمعة إن صلَّى العيد في جماعة، على أن يُصلِّي الظهر في وقتها.
وهذا رأي الحنابلة، وهو قول مروي عن جماعة من الصحابة.
الدليل:
روى أبو داود (رقم: 1070) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال:«قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مُجَمِّعُون». وأخرجه أيضًا ابن ماجه (1311)
السؤال الثالث: مَن لم يُصلِّ العيد، هل يجوز له ترك الجمعة؟
الجواب:
لا، من لم يشهد صلاة العيد لا يجوز له ترك الجمعة، بل يجب عليه أن يحضرها مع المسلمين، لأنها فرض عين عليه.
الدليل:
لأنه لم يتحقق له عذر شرعي لإسقاط الجمعة، والرخصة الواردة مقيدة بمن صلّى العيد فقط، وهذا ما نص عليه الشافعية والمالكية والحنفية.
السؤال الرابع: إذا لم أُصلِّ الجمعة، هل يجوز ترك صلاة الظهر أيضًا؟
الجواب:
لا، يجب أداء صلاة الظهر في وقتها، ولا يجوز تركها، لأنها فرض عين لا يسقط بصلاة العيد.
الدليل:
قال النووي في المجموع شرح المهذب (4/492):“إذا سقطت الجمعة لعذر وجبت الظهر، بإجماع العلماء”.
السؤال الخامس: هل هناك قول صحيح بأن صلاة العيد تُسقط الجمعة والظهر معًا؟
الجواب:
لا، هذا قول باطل لا يُؤخذ به، ولم يقل به أحد من الأئمة الأربعة، وهو مخالف لنصوص الشريعة.
الدليل:
قال ابن عبد البر في التمهيد (10/270): “لا نعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال بسقوط الصلاتين جميعًا – الجمعة والظهر – بصلاة العيد، إلا رواية شاذة لا يُعوَّل عليها”.
وأخيرًا: ما الموقف الشرعي في حال اختلاف الآراء؟