زكاة الفطر تساؤلات وأحكام 2

بقلم فضيلة الشيخ : أحمد عزت حسن
الباحث فى الشريعة الإسلامية

 

س٧: هل يشترط امتلاك النصاب لزكاة الفطر وهل تجب على الغني فقط أم على الجميع؟
ج: لا يشترط امتلاك النصاب -في زكاة الفطر- وتجب الزكاة على الغني والفقير بشرط أن يكون عنده مقدار هذه الزكاة الواجبة وتكون فاضلة عن قوته وقوت من تلزمه نفقته يوم العيد وليلته وكذلك حاجاته الأصلية فحتى لو كان الإنسان فقيرًا -يعطيه الناس زكاة الفطر- فإنه يجب عليه أن يخرج أيضًا طالما عنده قوته وقوت من تلزمه نفقته يوم العيد.

س٨: هل لزكاة الفطر نصاب؟
وهل نصابها مثل نصاب الزكاة؟

ج: لزكاة الفطر نصاب، ولكنه ليس مثل نصاب الزكاة. فلزكاة الفطر خصوصية في النصاب؛ إذ يقدر نصابها بأن يملك المسلم قوتًا زائدًا عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته؛ فمن ملك ما مقداره صاعًا من الطعام زائدًا عن حاجته يوم العيد، فقد ملك النصاب؛ ولذلك لا تتعلق زكاة الفطر بالأغنياء، بل قد تجب على متوسطي الحال والفقراء والمساكين طالما أنهم يملكون النصاب. والدليل، حديث ابن عمر في صحيح مسلم، قال: “أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –ﷺ- فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ أَوْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ”.

س٩: ما مقياس الفقر والحاجة؟
ج: مقياس الفقر والحاجة والعوز أمر نسبي وليس له ميزان موحد أو تعريف متفق عليه بل يعود إلى البيئة والمجتمع التي يعيش فيها المرءُ فمن يعيش في بيئة ثرية ولكن دخله أقل من أقرانه وجيرانه قد ينطبق عليه وصف المحتاج.
وكذلك الحال -عند تغير الظروف الاقتصادية- فإن هناك من يُصاب بهبوط اجتماعي أو انزلاق طبقي، فيهبط من الطبقة المتوسطة إلى الطبقة الفقيرة، وقد كان من الطبقة الميسورة الحال، فهذا يجب أن يُنظر إليه بعين المساعدة.

س١٠: فما المعيار الذي ذكره جمهور الفقهاء للفقير الذي تجب عليه هذه الزكاة؟
ج: وجودُ ما يَفضُلُ عن قوتِهِ، وقوتِ عيالِهِ، وحوائِجِهِ الأصليةِ في يومِ العيدِ وليلتِهِ، فهذا هو المعيار الذي ذكره جمهور الفقهاء بين الفقير الذي تجب عليه هذه الزكاة، والفقير الذي لا تجب عليه.

وبهذا ندرك الخطأ المنتشر عند بعض الإخوة الفقراء اليوم إذ يظنون أنفسهم غير مطالبين بزكاة الفطر؛ لأنهم لا يملكون النقود أو السيولة المادية في جيوبهم!! وهذا الظن غير صحيح؛ لأن المعيار هو ما ذكرناه قبلُ، إذ ربما لا يملك الفقير النقود ولكنه يملك شيئًا من (المونة) فتجب عليه الزكاة حينئذٍ.

س١١: ما الغاية من مطالبة الفقير بهذه الزكاة، مع أنه ممن يستحق أخذها لفقره؟!
ج: إن للشارع الحكيم -سبحانه- هدفًا أخلاقيًا تربويًا -وراء الهدف المالي- من فرض هذه الزكاة على كل مسلم غني أو فقير، وهو تدريبه على الإنفاق في الضراء كما ينفق في السراء، والبذل في العسر، كما يبذل في اليسر. فمن صفات المتقين التي ذكرها القرآن أنهم: (يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء) (آل عمران: ١٣٤).

وهذا ينطبق على زكاة الفطر باعتبارها نوعًا من أنواع الإنفاق في سبيل الله تعالى، وبهذا يتعلم المسلم -وإن كان فقير المال، رقيق الحال- أن تكون يده هي العليا، وأن يذوق لذة الإعطاء والإفضال على غيره، ولو كان ذلك يومًا في كل عام.

أيضًا الفقراء أعرف ببعضهم البعض، فقد يكون ذلك الفقير على علم ببعض رقيقي الحال، فيحسن إليهم، أو يُعرِّف بهم؛ وحتى يعرف فضل ونعم الله تعالى عليه، وأن هناك من هو أكثر منه فقرًا وأشد حاجةً.

س١٢: هل يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين؟
ج: جماهير أهل العلم أنه لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، وإن كان يُستحب إخراجها عن الجنين عند
الحنابلة إلى أنه يُستحَبُّ إخراجُهَا عن الجنينِ إذا نُفِخَتْ فيهِ الروحُ؛ وهوَ ما صارَ لهُ أربعةُ أشهرٍ.
ولا تجب عمن تُوفّي قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان،

س١٣: ماذا يخرج الإنسان في زكاة الفطر وما هو مقدار الواجب في زكاة الفطر؟
ج: يجب إخراج صاع من طعام لحديث أبي سعيد الخدري قال: “كنا نخرج في عهد النبي ﷺ يوم الفطر صاعًا من طعام” فيخرج الإنسان صاعًا من غالب قوت أهل بلده والقوت هو الأشياء الأساسية التي يعتمد عليها الناس في الطعام من غالبِ قوتِ أهلِ البلدِ، من بُرٍ، أو شعيرٍ، أو تمرٍ، أو زبيبٍ، أو أَقِطٍ (وهو لبن مجفف يابس، جبن) أو أَرُزٍّ، أو ذُرَةٍ، أو غيرِ ذلكَ.

قال ابن القيم رحمه الله: “وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة فأما أهل بلد قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم كمن قوتهم الذرة أو الأرز أو التين أو غير ذلك من الحبوب، فإن كان قوتهم من غير الحبوب، كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنًا ما كان، هذا قول جمهور العلماء، وهو الصواب الذي لا يقال بغيره”. علمًا بأن مقدار اللحم في زكاة الفطر بالوزن كيلوان وثلث تقريبا. والله أعلم. وما زادَ على القَدْر الواجب، فهو من الصدقة العامَّة،

اترك تعليقاً