أولًا: تعريفها: هي ما يخرجه المسلم من غالب قوت بلده للفقراء والمحتاجين قبل حلول عيد الفطر المبارك.
ثانيًا: حكمها: الوجوب
ثالثًا: الأدلة على ذلك:
ـ منها ما جاء عَنِ ابْنِ عُمَرَ- رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُمَا- قَالَ:” فَرَضَ رَسولُ اللَّهِ r زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ علَى العَبْدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأُنْثَى، والصَّغِيرِ والكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وأَمَرَ بهَا أنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلَاةِ” وفي الحديث دلالة على وجوب زكاة الفطر.
رابعًا: الحكمة من مشروعيتها:
شرعت توسعةً على الفقراء والمحتاجين في ذلك اليوم، وجبرًا للنقص أو الخطأ الذي قد يقع فيه الصائم خلال صومه.
خامسًا: شروط وجوبها:
تجب على المسلم القادر عليها وقت وجوبها وإن بتسلف راجيًا القضاء؛ لأنه قادر حكمًا على إخراجها.
هذا ويخرجها عن نفسه، وعن كل مسلم تلزمه نفقته بقرابة كوالديه الفقيرين، والأولاد الذكور إلى بلوغهم قادرين على الكسب، والإناث إلى الدخول بالزوج، وزوجته، وزوجة أبيه الفقير، وخادميهم .
سادسًا: مقدارها:
ـ صاعٌ من طعام (قمحٌ، أو شعيرٌ، أو ذرة، أو أرز، أو تمر، أو زبيب، أو أَقطٌ وهو يابس اللبن المخرج زبده…. والمراد أنها تخرج من غالب قوت أهل البلد…)
مقدار الصاع:
ـ الصاع أربعة أمداد، والمد هو ملء اليدين المتوسطتين، بشرط أن يكون فاضلاً عن قوته وقوت عياله يوم العيد.
وقد أجاز فقهاء الحنفية وغيرهم من الفقهاء إخراجها نقدًا.
سابعًا: وقت إخراجِها:
تخرج بغروب آخر يوم من رمضان على القول الأول، أو بفجر أول يوم من شهر شوال على القول الثاني، هذا ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين لا أكثر. وهناك مَن أجاز إخراجها من أول رمضان.
هذا ولا تسقط زكاة الفطر عن غني بها وقت الوجوب بمضي زمنها بغروب شمس يوم العيد، بل هي باقية في ذمته أبدًا حتى يخرجها.
ثامنًا: مصارفها: تصرف أو تدفع لمسلم، فقير، لا يملك قوت عامه، أو مسكين، غير هاشمي.
تاسعًا: ما يندب فيها:
يندب فيها التالي:
ـ إخراجها من قوته الأحسن.
ـ عدم الزيادة على صاعٍ، بل تكره الزيادة؛ لأن الشارع إذا حدد شيئًا كان ما زاد عليه بدعة، فتارة يقتضي الفساد كما في الصلاة، وتارة يكون مكروهًا كما هنا. ومحل الكراهة: إن تحققت الزيادة، وإلا فيتعين عليه أن يزيد على ما يزيل الشك.
عاشرًا: ما يجوز فيها:
ـ جاز دفع صاع واحد لمساكين يقتسمونه. ـ جاز دفع آصُع متعددة لواحد من الفقراء. ـ هذا وإن لم يقدر المسلم إلا على بعض الصاع، أو بعض ما وجب عليه إن وجب عليه أكثر أخرجه وجوبًا، فإن وجب عليه آصُع ولم يجد إلا البعض بدأ بنفسه، ثم زوجته، والأظهر تقديم الوالد على الولد. ـ هذا وأثم من تجب عليه إن أخر خروجها ؛ لتفويته وقت الأداء.