س: ما حكم الموالاة في أفعال الوضوء ؟
8 سبتمبر، 2024
قضايا شرعية
س: ما حكم الموالاة في أفعال الوضوء ؟.
ج: يقصد بالموالاة متابعة أفعال الوضوء ، بحيث لا يقع بينها ما يعد فاصلاً في العرف، أو لا يشتغل بين أفعال الوضوء بعمل ليس
منه. وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر ، فإن كان التفريق بين الأعضاء كبيرا، فهل تكون الموالاة فرضا، ويكون التفريق بينها مبطلا للوضوء ؟.
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: فذهب الحنفية والشافعية في الصحيح، والإمام أحمد في رواية إلى أن الموالاة سنة، فمتى وقع بين أفعال الوضوء فاصل كبير لم يبطل الوضوء .
واستدلوا على ذلك بما رواه نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما – بال في السوق، ثم توضأ ، فغسل وجهه، ويديه، ومسح رأسه، ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد، فمسح على خفيه، ثم صلى عليها”.
أي أنه له توضأ في السوق، ولم يغسل رجليه، وإنما ذهب إلى المسجد للصلاة على الجنازة، وفي المسجد أكمل وضوءه بمسحه على خفيه، والمسجد على مسافة من السوق، وبينهما
تفريق كثير مما يدل على أن الموالاة سنة.
وذهب المالكية والشافعية في وجه والحنابلة في المذهب إلى أن المولاة فرض في الوضوء، فمتى وقع بينها فاصل غير معتاد عرفا بطل الوضوء وأعاد ما سبق منه.
واستدلوا على ذلك بما رواه عمر بن الخطاب قال: (رأى
رسول الله ﷺ رجلا توضاً، فترك موضع الظفر على قدمه، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة).
فقد أمر رسول الله ﷺ من ترك الموالاة بإعادة الوضوء والصلاة ولولا أن الموالاة فرض لأجزأه غسل اللمعة فقط دون إعادة الوضوء كاملا.
والراجح هو القول الثاني القائل بأن الموالاة فرض لا سنة، وذلك أن الوارد عن النبي ﷺ مواظبته على الموالاة، وهو لا يواظب إلا على الفرض، كما أن القول بوجوب الموالاة يتفق مع الجدية في العبادة، وعدم الانصراف عنها أو الاشتغال بما قطعها.
د/ حسين ابو العلا
من علماء الأزهر الشريف