بنت بنت الأخ من الرضاعة
9 سبتمبر، 2025
قضايا شرعية

( سلسلة سؤال وجواب )
يجيب عنها فضيلة أد / مختار مرزوق عبدالرحيم
العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط
سؤال والجواب عنه :أرسل إلي أحد الأخوة هذه المسألة
حكم الزواج من بنت بنت العم مع العلم أن خالها رضع مع من يريد الزواج منها فترة الرضاع كامله لمده عامين هل يصح هذا الزواج ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
وبعد
فإنه برضاع ذلك الخال من أم السائل فإنه يكون أخا من الرضاعة له ..
وعلى هذا فلا يجوز للسائل أن يتزوج من بنته لأنها ابنة أخيه من الرضاعة ولا بنت بنته وإن نزلت ، كما لا يجوز الزواج من بنت أخته من الرضاعة ولا بنت بنت أخته من الرضاعة كما لا يجوز ذلك من النسب
ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ) . رواه البخاري وغيره .
هذا وبنت الأخت وبنت الأخ من النسب وإن نزلن كل ذلك من المحرمات ، لقوله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ ) النساء/23 .
فتكون بنت الأخت من الرضاعة محرمة وإن نزلت . ويدخل في ذلك بنت الأخ وإن نزلت أيضا
وقد ورد في المحرمات من الرضاع في الكلام على المحرمات في هذه الحالة ما يلي
قال بعض المحققين من أهل العلم ما يلي : .
بنت الأخ من الرضاع محرمة
فلا يجوز للشخص أن يتزوج بنت أخيه من الرضاعة، لما رواه مسلم وغيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قلت: يَا رَسُولَ اللّهِ مَا لَكَ تَنَوّقُ فِي قُرَيْشٍ (أي: تختار، وتبالغ في الاختيار) وَتَدَعُنَا؟ فَقَالَ: “وَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟” قُلْتُ: نَعَمْ. بِنْت حَمْزَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: “إِنّهَا لاَ تَحِلّ لِي. إِنّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرّضَاعَةِ”.
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة”.
وفي لفظ النسائي: “يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب”.
ومعلوم أن الزواج ببنت الأخ من النسب محرم، لقول الله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ…) [النساء:23].
وعلى هذا أجمع أهل العلم رحمهم الله.
ويدخل في ذلك كما بينا بنت بنت الأخ وآن نزلت .
كما ورد في الفقه الإسلامي وأدولته في الكلام على المحرمات من الرضاع ما يلي
النوع اﻟﺜﺎﻟﺚ ـ
ﻓﺮﻭﻉ اﻷﺑﻮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎﻉ:
ﻭﻫﻲ اﻷﺧﻮاﺕ ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ،
ﻭﺑﻨﺎﺕ اﻹﺧﻮﺓ ﻭاﻷﺧﻮاﺕ ﻣﻬﻤﺎ ﻧﺰﻟﻦ؛ ﻷﻧﻬﻦ ﺑﻨﺎﺕ اﻷﺥ ﻭاﻷﺧﺖ. الفرع اﻟﺮاﺑﻊ ـ
اﻟﻔﺮﻭﻉ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﺠﺪ ﻭاﻟﺠﺪﺓ ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎﻉ: ﻭﻫﻲ اﻟﻌﻤﺎﺕ ﻭاﻟﺨﺎﻻﺕ ﺭﺿﺎﻋﺎ. ﻭاﻟﻌﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ: ﻫﻲ ﺃﺧﺖ ﺯﻭﺝ اﻟﻤﺮﺿﻌﺔ، ﻭاﻟﺨﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ: ﻫﻲ ﺃﺧﺖ اﻟﻤﺮﺿﻌﺔ. ﻭﻻ ﺗﺤﺮﻡ ﺑﻨﺎﺕ اﻟﻌﻤﺎﺕ ﻭاﻷﻋﻤﺎﻡ ﻭﺑﻨﺎﺕ اﻟﺨﺎﻻﺕ ﻭاﻷﺧﻮاﻝ ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﺤﺮﻡ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺐ.
والخلاصة
أنه لا يجوز الزواج في هذه الحالة
والله تعالى أعلى وأعلم