قال الذهبي موافقا الإمام احمد بن حنبل على جواز التبرك بالقبر النبوي :
(( وقد سئل أحمد بن حنبل عن مس القبر النبوي وتقبيله ، فلم ير بذلك بأسا ، رواه عنه ولده عبد الله بن أحمد. فإن قيل : فهلا فعل ذلك الصحابة ؟ قيل : لأنهم عاينوه حيا وتملوا به وقبلوا يده وكادوا يقتتلون على وضوئه واقتسموا شعره المطهر يوم الحج الأكبر ، وكان إذا تنخم لا تكاد نخامته تقع إلا في يد رجل فيدلك بها وجهه ، ونحن فلما لم يصح لنا مثل هذا النصيب الأوفر ترامينا على قبره بالالتزام والتبجيل والاستلام والتقبيل ، ألا ترى كيف فعل ثابت البناني ؟ كان يقبل يد أنس بن مالك ويضعها على وجهه ويقول : يد مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم.)) ([1])