بعض النّاس يمنع شد الرحال إلى زيارة مقابر الصالحين في الأقاليم
مثلا؛ لحديث «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد»، و المرجو أن ترجع إلى شرحنا لهذا الحديث في كتابنا (أصول الوصول)، و شرحنا له في كتابنا (الإفهام و الإفحام)
و هنا نقول عند التسليم بصحة الحديث: أن الممنوع بالنص هو زيارة (المساجد) لا (القبور)، و حتّى المساجد ففي منع شد الرحال إليها تفاصيل؛ فقد كان النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بشخصه و الصحابة يشدون الرحال من المدينة إلى (مسجد قباء)، و كان خارج المدينة المنورة، و كان أبو هريرة راوي الحديث يشد الرحال إلى (الطور) للزيارة، كما فصلناه في بعض ما كتبناه قبلا.
و الخلاصة: أنه لم يرد منع صريح أو غير صريح عن السفر لزيارة القبور حتّى في أبعد الأماكن، بشرطها الشرعي (و خصوصا قبور الصالحين) أينما كانت .. و الحمد للّه.
الإمام الرائد محمد زكي إبراهيم