الذكر بين ركَعات التراويح

ذهب جمعٌ من العلماء إلى مشروعية هذه الأذكار:
1- قال الإمام الحافظ مرتضى الزبيدي: «قال أصحابنا – يعني الحنفية – يستحب الجلوس بعد كل أربع ركَعات منها بقدرها، وكذا بين الترويحة الخامسة والوتر؛ لأنه المتوارث من السلف، وهكذا روي عن أبي حنيفة، ثم هم مخيرون في حالة الجلوس بين التسبيح والقراءة وصلاة أربع فرادى والسكوت، وأهل مكة يطوفون أسبوعا – أي سبعة أشواط- ويصلون ركعتين، وأهل المدينة يصلون أربع ركَعات فرادى.
واختار بعض أصحابنا في التسبيحات: سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والكبرياء والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ثلاث مرات، عقب كل ترويحة، وعليه العمل في بخارى ونواحيها.
واختار بعضهم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شئ قدير، ثلاثا.
واختار بعضهم: قراءة سورة الإخلاص ثلاثا.
واختار بعضهم في أول الأولى: ذكر الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد الأولى: ذكر سيدنا أبي بكر الصديق رضى الله عنه، وبعد الثانية: ذكر سيدنا عمر رضي الله عنه، وبعد الثالثة: ذكر سيدنا عثمان رضي الله عنه، وبعد الرابعة: ذكر سيدنا علي رضي الله عنه، وبعد الخامسة: الكلمات المؤذنة بالاختتام.
كل ذلك بألفاظ متنوعة منتظمة مع بعضها، وعلى هذا جرت عادة أهل مصر غالبا» [إتحاف السادة المتقين (3/420)]
٢- وعند الشافعية قال صاحب الياقوت النفيس ص١٩٦: “وسئل بازرعة عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، والترضي عن أصحابه بعد كل ركعتين من صلاة التراويح ، وهي الطريقة التي يعملها أهل حضرموت، فقال : لم نجد فيها حديثاً من السنة ، ولا في كلام الصحابة ، وهي بدعة منهي عنها .. ولكنها (حسنة) فكيف ينهى عنها؟!
والسلف من علماء حضرموت رجحوا الإتيان بأي ذكر ، حتى لا يلتبس على المصلين عدد الركعات واختاروا أفضل ما يميزه ، وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، مع الترضي على أصحابه .. وكان السيد العلامة عبد الله بن عيدروس رضي الله عنه يترضى عن عمر بن عبد العزيز بعد الركعتين الأوليين من الوتر”.
٣- وقال العلامة الفقيه الشيخ عطية صقر: «ليس هناك نصٌّ يمنع من الذكر أو الدعاء أو قراءة القرآن، في الفصل بين كل ركعتين من التراويح، أو كل أربع منها مثلا، وهو داخل تحت الأمر العام بالذكر في كل حال . وكون السلف الذين يؤخذ عنهم التشريع لم يفعلوه لا يدل على منعه، إلى جانب أن النقل عنهم في منع الذكر المذكور غير موثوق به. وهذا الفاصل يشبه ما كان يفعله أهل مكة من قيامهم بالطواف حول البيت سبعا بين كل ترويحتين، الأمر الذي جعل أهل المدينة يزيدون عدد التراويح على العشرين، تعويضا عن هذا الطواف.
وهو أسلوب تنظيمي يعرفون به عدد ما صلَّوه، إلى جانب ما فيه من تنشيط للمصلي، فلا مانع مطلقا، وبهذا لا يدخل تحت اسم البدعة، فالنصوص العامة تشهد له، فضلًا عن عدم معارضته لها، ولئن يسمى بدعة؛ فهو على نسق قول عمر رضى الله عنه: نعمت البدعة هذه، عند ما رأى تجمّع المسلمين لصلاة التراويح خلف أبي بن كعب» [أحسن الكلام في الفتاوى والأحكام (3/470)]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *