الخميس , 18 أبريل 2024

من محدثات الصحابة والبدعة المحمودة

وَمِن الْغَرَابَةِ بِمَكَانٍ مُحَاوَلَةُ تَفْسِير “الْبِدْعَة” فِي قَوْلِ الْفَارُوقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: “نِعْمَت الْبِدْعَة” عَلَى صَلاَةِ الْتَّرَاوِيحِ بِأنَّ مُرَادهُ رَضِي الله عَنْهُ: “الْبِدْعَة اللُّغَوِيَّة” وَلاَ عَلاَقَة لِلأَمْرِ بِالْبِدْعَةِ الْشَّرْعِيَّة؟!..

وَفِي الْحَقِيقَة:

(أ) الْبِدْعَة اللُّغَوِيَّة هِيَ: مَا أُحْدِثَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ..

(بـ) وَصَلاَة الْتَّرَاوِيِح كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ، سَنَّ مَشْرُوعِيَّتهَا الْـمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّم، فَصَلاَّهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّم ثَلاَثَة أَيَّامٍ أَوْ..وَلَكِنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّم لَـمْ يُحَدِّد لَهَا صُورَةً مُعَيَّنَةً وَقَّفَهَا عَلَيْهَا كَـ: تَحْدِيدِ عَدَدِ الْرَّكَعَاتِ وَغَيْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّم أَوْصَى بَعْدُ أَنْ يُصَلِّيهَا الْنَّاس فِي بُيُوتِهِم رفْقًا بِالْأُمَّةِ، فَصَلاَةُ الْتَّرَاوِيح إِذًا: كَانَتْ مَعْرُوفَةً مِنْ حَيْثُ الْأَصْلِ وَلَكِنَّهَا لَـمْ تَكُنْ مُحَدَّدَة مِنْ حَيْثُ الْكَيْفِيَّةِ وَالْكَمِّيَّةِ حَتَّى جَاءَ الْفَارُوق عُمَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَحَدَّدَ لَهَا صُورَة :20 رَكْعَة، جَمْع الْنَّاس عَلَيْهَا فِي الْـمَسْجِدِ، وَوَقَّتَ لَهَا وَقْتًا وَقَالَ فِي مَا مَعْنَاهُ أَنَّ: “الَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا -يَقْصِد آخِر اللَّيْل- أَفْضَل مِنْ الَّتِي يَقُومُونَ بِهَا” أَوْ كَمَا قَال.

وَعَلَيْهِ: كَيْفَ يَكُون مُرَاد الفَارُوق بِقَوْلِهِ “نِعْمَت الْبِدْعَة” الْبِدْعَة اللُّغَوِيَّة أَيْ: إِحْدَاث مَا لَـمْ يُسْبَق إِلَيْهِ؟! وَهُوَ يَعْلَـمُ أَصْلاً:

(أ) بِأَنَّ صَلاَة الْتَّرَاوِيح أَمْرٌ تَعَبُّدِي سَنَّ مَشْرُوعِيَّتهَا أَوَّلاً سَيِّد الْخَلْق وَحَبِيب الْحَقِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم؟!، فَكَيْفَ يَكُونُ الْفَارُوق لَـمْ يُسْبَق إِلَيْهَا؟!، وَهَلْ يَحِقُّ لِسَيِّدنَا عُمَر بن الْخَطَّاب أَوْ لِغَيْرِهِ مِنَ الْصَّحْبِ الْكِرَامِ أَصْل الْتَّشْرِيع فِي دِينِ اللهِ؟!، فَلَمْ يَبْقَ إِذًا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْـمُرَاد: لَـمْ يُسْبَق إِلَيْهَا مِنْ حَيْثُ تَحْدِيد كَيْفِيَّةٍ شَرْعِيَّةٍ لَهَا مِنْ ضِمْنِ الْكَيْفِيَّات الْـمُنْدَرِجَةِ تَحْتَ الْأُصُول الَّتِي وَضَعَهَا الْشَّارِع الْحَكِيم: جَمْع الْنَّاسِ عَلَى إِمَامٍ وَاحِدٍ فِي الْـمَسْجِد، تَحْدِيد عَدَد الْرَّكَعَاتِ، تَحْدِيد عَدَد الآي…الخ؟!.

(بـ) الْـمَقَام مَقَام تَعَبُّدٍ وَلَيْسَ مَقَام لُغَة، فَالْفَارُوق يُشِيرُ بِقَوْلِهِ: “نِعْمَت الْبِدْعَةِ هَذِهِ” إِلَى صَلاَةِ الْتَّرَاوِيح وَهُوَ أَمْرٌ تَعَبُّدِي مَحْض، وَلَوْ كَانَ مُرَاد الْفَارُوق مِنْ قَوْلِهِ: “نِعْمَتِ الْبِدْعَة” أَنَّهُ أَحْدَثَ مَا لَـمْ يُسْبَق إِلَيْهِ هَكَذَا بِإِطْلاَقٍ أَعْنِي: مِنْ نَاحِيَة الْأَصْلِ وَالْوَصْفِ لَلَزِمَ أَنْ يُنْسَب لَهُ: حَقُّ الْتَّشْرِيع؟!، وَهَذَا لاَ يَقُولُهُ عَاقِل؟!.

فَالْفَارُوق عُمَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَحْدَثَ صُورَةً لِصَلاَةِ الْتَّرَاوِيح لاَ تُعَارِض الْأُصُول الْشَّرْعِيَّة وَإِنْ كَانَتْ لَـمْ تُعْهَد بِكَيْفِيَّتهَا هَذِهِ فِي الْعَصْرِ الْنَّبَوِي، فَمِنْ ثَـمَّ لَـمْ يُسْبَق إِلَيْهَا.

قَالَ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ الْحَافِظُ ذُو الْفُنُونِ قَاضِي الْـمَالِكِيَّة أَبُو الْوَلِيدِ الْأَنْدَلُسِيُّ الْقُرْطُبِيُّ الْبَاجِيُّ (ت:474هـ): ((وَقَوْلُ عُمَرَ: “وَاَللَّهِ إنِّي لَأَرَانِي لَوْ جَمَعْت هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ” فَبَانَ أَنْ ذَلِكَ فيما أدى إلى اجتهاده وَرَأْيُهُ، واستنباطه ذلك منْ: إقْرَارِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَآلِهِ] وَسَلَّمَ- النَّاسَ عَلَى الصَّلَاةِ مَعَهُ فِي اللَّيْلَتَيْنِ وَقِيَامِهِ ذَلِكَ عَلَى جَمْعِ النَّاسِ عَلَى إمَامٍ وَاحِدٍ فِي الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ، وَلِمَا فِي اخْتِلَافِ الْأَئِمَّةِ مِنْ اخْتِلَافِ الْكَلِمَةِ وَأَسْبَابِ الْحِقْدِ، وَلِأَنَّ هَذَا الشَّرْطَ [يَحْمِلُ] الْكَثِيرَ مِنَ النَّاسِ عَلَى الصَّلَاةِ. وَقَوْلُهُ: “أَمْثَلَ” يُرِيدُ أَفْضَلَ…وَهَذَا الْقَوْلُ [“نِعْمَتْ الْبِدْعَةُ هَذِهِ”]: تَصْرِيحٌ مِنْ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- بِأَنَّهُ أول من :

(أ) جمع الناس على قيام رمضان على إمام واحد بقصد الصَّلَاةِ بِهِمْ،
(بـ) ورتب ذلك فى المساجد ترتيباً مستقرا .

لِأَنَّ الْبِدْعَةَ هُوَ مَا ابْتَدَأَ فِعْلَهُ الْمُبْتَدِعُ دُونَ أَنْ يَتَقَدَّمَهُ إلَيْهِ غَيْرُهُ، فَابْتَدَعَهُ عُمَرُ وَتَابَعَهُ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ وَالنَّاسُ إلَى هَلُمَّ جَرًّا، وَهَذَا أَبْيَنُ فِي صِحَّةِ الْقَوْلِ بالرأى والإجتهاد ، وَإِنَّمَا وَصَفَهَا بِنِعْمَتْ الْبِدْعَةُ لِمَا فِيهَا مِنْ وُجُوهِ الْمَصَالِحِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا))(1).

وَقَالَ أَبُو عُبَيْد الْقَاسِم بْن خَلَف الْجُبَيْرِي الطُّرْطُوشِي الْـمَالِكِي (ت:378هـ): ((الْبِدْعَةُ قَدْ تَقَعُ عَلَى مَا يُوجِبُ تَفْسِيقَ الْـمُبْتَدِعِ، وَعَلَى مَا لَا يُوجِبُهُ مِـمَّا قَدْ يُعَابُ عَلَيْهِ، وَقَدْ يُحْمَدُ عَلَيْهِ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾[الْحَدِيد:27]، فَذَمَّهُمْ عَلَى تَرْكِ رِعَايَتِهَا، وَلَـمْ يَعِبْهُمْ بِابْتِدَاعِهَا، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ: “نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ”

فسماها بدعة وهى قربة ))(2).

وَقَالَ الإِمَام العَلَّامَة مَجْد الدِّيْن ابْن الْأَثِير (ت:606هـ): ((الْبِدْعَةُ بِدْعَتَانِ: بِدْعَةُ هُدًى، وَبِدْعَةُ ضَلَالٍ، فَمَا كَانَ فِي خِلَافِ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ [وَآلِهِ] وَسَلَّمَ فَهُوَ فِي حَيِّز الذَّمِّ وَالْإِنْكَارِ، وَمَا كَانَ وَاقِعًا تَحْتَ عُمُومِ مَا نَدَبَ اللَّهُ إِلَيْهِ وحَضَّ عَلَيْهِ اللَّهُ أَوْ رَسُولُهُ فَهُوَ فِي حَيِّزِ الْمَدْحِ، وَمَا لَـمْ يَكُنْ لَهُ مِثَالٌ مَوْجُودٌ كنَوْعٍ مِنَ الْجُودِ وَالسَّخَاءِ وَفِعْل الْمَعْرُوفِ فَهُوَ مِنَ الْأَفْعَالِ الْمَحْمُودَةِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي خِلَافِ مَا وَردَ الشَّرْعُ بِهِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ [وَآلِهِ] وَسَلَّمَ قَدْ جَعَلَ لَهُ فِي ذَلِكَ ثَوَابًا فَقَالَ: “مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِل بِهَا” وَقَالَ فِي ضِدّه: “وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِل بِهَا” وَذَلِكَ إِذَا كَانَ فِي خِلَافِ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَآلِهِ] وَسَلَّمَ.

وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ قَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: “نِعْمَت الْبِدْعَةُ هَذِهِ”. لَـمَّا كَانَتْ مِنْ أَفْعَالِ الْخَيْرِ وَدَاخِلَةً فِي حَيِّزِ الْمَدْحِ سَمَّاهَا “بِدْعَةً” وَمَدَحَهَا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَآلِهِ] وَسَلَّمَ لَـمْ يَسُنَّهَا لَهُمْ، وَإِنَّمَا صَلَّاهَا لَيَالِيَ ثُمَّ تَركَهَا وَلَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، وَلَا جَمَعَ النَّاسَ لَهَا، وَلَا كَانَتْ فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ، وَإِنَّمَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جمع الناس عليها وندبهم إليها ، فَبِهَذَا سَمَّاهَا: “بِدْعَةً”، وَهِيَ عَلَى الْحَقِيقَةِ سُنَّة، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَآلِهِ] وَسَلَّمَ: “عَلَيْكُمْ بسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي” وَقَوْلِهِ: “اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ” وَعَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ يُحْمَلُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ: “كُلُّ مُحْدَثة بدعةٌ” إِنَّمَا يُرِيدُ مَا خَالَفَ أُصُولَ الشَّرِيعَةِ وَلَمْ يُوَافِقِ السُّنَّةَ. وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَل الْـمُبْتَدَعُ عُرْفًا فِي الذَّمِّ))(3).

وَهَذَا هُوَ الْـمَقْصُود مِنْ: الْبِدْعَة الْمَحْمُودَة، لِأَجْلِ هَذَا احْتَجَّ الْإِمَام الْشَّافِعِي بِقَوْلِ الْخَلِيفَة الْرَّاشِد عُمَر فِي صَلاَةِ الْتَّرَاوِيح لِلْتَّأْصِيل لِلْبِدْعَةِ الْـمَحْمُودَة، فَقَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ الْحَافِظ الْبَيْهَقِي بِإِسْنَادِهِ الْصَّحِيح: ((الْمُحْدَثَاتُ مِنْ الْأُمُورِ ضَرْبَانِ: أَحَدُهَمَا: مَا أُحْدِثُ يُخَالِفُ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ أَثَرًا أَوْ إِجْمَاعًا، فَهَذِهِ الْبِدْعَةُ الْضَّلَالَةُ. وَالْثَّانِيَةُ: مَا أُحْدِثُ مِنَ الْخَيْرِ لَا خِلاَفَ فِيهِ لِوَاحِدٍ مِنْ هَذَا، فَهَذِهِ مُحْدَثَةٌ غَيْرُ مَذْمُومَةٍ. وَقَدْ قَالَ عُمَرْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَان: ( نعمت البدعة هذه ) يَعْنِي: أَنَّهَا محدثة لم تكن وَإِذَا كَانَتْ فليس فيها رد لما مضى )(4).

وَلْيُنْظَر أَيْضًا إِلَى تَفْسِير الْحَافِظ ابْن رَجَب الْحَنْبَلِي لِكَلاَمِ الْإِمَام الْشَّافِعِي هَذَا فَفِيهِ تَقْرِيرٌ جَمِيلٌ، وَإِنْ حَاوَلَ صَرْفَ ظَاهِر الْكَلاَم إِلَى الْبِدْعَةِ اللُّغَوِيَّة!، وَلَكِن تَحْقِيق كَلاَمه هُنَاك يُفْصِحُ عَنْ اخْتِلاَفٍ فَقَطْ فِي الاِصْطِلاَحِ وَالْـمَبْنَى مَعَ مُوَافَقَةٍ تَامَّةٍ فِي الْـجَوْهَرِ وَالْـمَعْنَى، وَلاَ مُشَاحَة فِي الاِصْطِلاَح. وَقَدْ تَكَلَّم الْإِمَام الهُمَام الْعَلاَّمَة عَبْد الحَيِّ اللَّكْنَوي فِي مِثْل هَذَا الاخْتِلاَف اللَّفْظِي وَحَقَّقَ وَدَقَّقَ فَأَجَادَ وَأَفَادَ، عَلَى أَنَّ خِلاَف الْإِمَام الْشَّاطِبِي فِي هَذَا الْشَّأْن يُعَدُّ مِنْ الْخِلافِ الْحَقِيقِي، وَإِنْ كَانَ الْإِمَام خَاتِمَة قُضَاة الْأَنْدَلُس الْـمَوَّاق الْغَرْنَاطِي قَدْ أَبْدَعَ فِي الْرَّدِّ عَلَيْهِ.

وَاللهُ الْـمُوَفِّق..
__________
(1) الْمُنْتَقَى شَرْح مُوَطَّأ مَالِك لِلْقَاضِي أَبِي الْوَلِيد الْبَاجِي (207/1-208)، مَطْبَعَةُ الْسَّعَادَةِ: مِصْر، الْطَّبْعَةُ الْأُوْلَى: 1332هـ.
(2) التَّوَسُّط بَيْنَ مَالِك وَابْن الْقَاسِم (ص:31) لِأَبِي عُبَيْد الْقَاسِم بْن خَلَف الْجُبَيْرِي الطُّرْطُوشِي الْـمَالِكِي (ت:378هـ)، دَارُ الضِّيَاء: طَنْطَا، الطَّبْعَةُ الْأُوْلَى: 1426هـ-2005م.
(3) النِّهَايَةُ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ وَالْأَثَرِ (1/106-107) لِلْإِمَامِ مَجْد الدِّيْن ابْن الْأَثِير (ت:606هـ)، النَّاشِر: الْـمَكْتَبَة الْإِسْلَامِيَّة لِصَاحِبِهَا الْحَاج رِيَاض الشَّيْخ، الطَّبْعَةُ الْأُوْلَى: 1383هـ-1963م.
(4) مَنَاقِبُ الْشَّافِعِي لِلْحَافِظ الْبَيْهَقِي (1/469)، تَحْقِيق: الْسَّيِّد أَحْمَد صَقر، مَكْتَبَةُ دَار الْتُّرَاث – مِصْر، الْطَّبْعَة الْأُوْلَى: 1390هـ-1970م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *