الجمعة , 19 أبريل 2024

فتاوى السابقين من أئمة الفقه في القباب و البناء على القبور

١- قال ابن حزم في تصنيفه (المحلى):

فإن بني على القبر بيت أو قائم لم يكره ذلك.

٢- و قال ابن مفلح تلميذ ابن تيمية في كتابه (الفروع من فقه الحنابلة):

لا بأس بقبة و بيت لأن الدفن كذلك مأذون فيه، و هو قول ابن القصار و جماعة من المالكية كما حكاه الحطاب في شرح المختصر.

٣- و أفتى الحافظ السيوطي باستحباب البناء على قبور الأولياء و الصّالحين، و لو كانت في الأرض المحبسة (أي الموقوفة)، و قد ذكر ذلك في بحثه: (بذل المجهود)، و وافقه جماعة من فقهاء الشّافعية و غيرهم.

٤- قال الفقيه البرماوي: نقلا عن الشيخ الرحماني: «نعم قبور الصّالحين يجوز بناؤها و لو بقبة لإحياء الزيارة و التبرك لقول الإمام الحلبي:

«و لو في أرض مسبلة».

٥- قال الشيخ عبد القادر الفاسي: «و لم يزل النّاس يبنون على مقابر الصّالحين و الأئمة شرقا و غربا كما هو معلوم، و في ذلك تعظيم حرمات اللّه و اجتلاب مصلحة عباد اللّه لانتفاعهم بزيارة أوليائه، و دفع مفسدة المشي و الحفر، و المحافظة على تعيين قبورهم و عدم اندراسها (أي عدم خفاء أثرها).

٦- و الشيخ المسناوي في (مسائله)، سئل عن البناء على قبر الرجل و المرأة ممن ترجى بركتهما في الحياة و بعد الموت فأجاب: «إن البناء على قبور الصالحين بقصد التبرك و التمييز و حفظ الحرمة جائز بل مطلوب، لما ذكره بعض المحققيين أن فيه جلب مصلحة الانتفاع بالصالحين و دفع مفسدة امتهانهم بالحفر أو المشي، إذ لو لا البناء لاندرست (أي اختفت) قبورهم فتبطل زيارتهم، و زيارة القبور مطلوبة شرعا.

٧- و في كتاب نوادر الأصول للحكيم الترمذي: أنّ السيدة فاطمة الزهراء رضي اللّه عنها كانت تأتي قبر سيد الشهداء حمزة رضي اللّه عنه في كل عام فترمه (أي تصلح ما تهدم منه)، حتّى لا يزول أثره فيخفى على زائره.

٨- و في فتاوى العلامة ابن قداح قوله: «إذا جعل على قبر من أهل الخير علامة فهو حسن كالبناء الخاص».

٩- و في شرح التوربشتي على كتاب المصابيح قوله: «و قد أباح السلف البناء على قبور العلماء و المشايخ الصالحين، يزورها النّاس ليستريحوا إليها بالجلوس في البناء لتلاوة القرآن؛ فتكون مثل الرباطات و المساجد».

١٠- و للعلامة عليّ بن أحمد الحداد في مؤلفه (مصباح الظلام) قوله:

«من قال بتكفير البلد (أي أهله) الذي فيه قباب و أن القباب كالأصنام،فهو تكفير للأولين المتقدمين و المتأخرين من الأكابر و العلماء و الصالحين، و في ذلك مخالفة للإجماع السكوتي على من سبق من الأنبياء و الصالحين).

١١- قال تلميذ ابن تيمية الفقيه العلم ابن مفلح الحنبلي في مؤلفه (الفصول): «الحظيرة على قبر إن كان في ملك ميت فعل وليه ما شاء، و إن كان في أرض مسبلة كره كراهة تنزيه لا تحريم؛ للتضييق على ما وقفت عليه».

١٢- و الإمام البخاري أشار إلى أن الصلاة إذا لم تكن إلى القبر لا بأس بها، و إلى أن معنى اتخاذ القبور مساجد إنما هو الصلاة عليها أو الصلاة إليها تعظيما للقبر أو لصاحبه.

و أشار البخاري إلى أن اتخاذ المسجد على القبر منه مكروه و منه غير مكروه، و روى في صحيحه على وجه الجزم و الثقة: أن فاطمة بنت الحسين بن عليّ نصبت قبة على قبر زوجها الحسن بن الحسن بن عليّ، و أقامت فيها سنة، تقيم فيها فرائض الصلوات و نوافل العبادات، و كان ذلك في عصر فقه على مرأى من العلماء و لم ينكر عليها أحد.

١٣- الفقيه المحقق ابن عابدين في حاشيته أجاز البناء على القبور مستدلا بما نقله عن (جامع الفتاوى) في الأحكام بنصه القائل: «و لا يكره البناء إذا كان الميت من المشايخ و العلماء».

١٤- و من علماء المالكية ابن حمدون، قال على شرحه منظومة ابن عاشر (٢/ ٧): «البناء على القبر بقصد تعظيم من يعظم شرعا جائز».

١٥- قال الإمام ابن حجر العسقلاني في شرحه صحيح الإمام البخاري ما نصه: «إن المنع من ذلك حال خشية أن يصنع بالقبر كما صنع‏

أولئك الذين لعنهم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، و أمّا إذا أمن ذلك فلا امتناع».

فضيلة الإمام الرائد محمد زكي إبراهيم

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *